Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

Syahid Awal d. 786 AH
85

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

وكذا الخمر والمسكر والجرذ، للخبرين عن الصادق (عليه السلام) (1).

وفي المعتبر: ثلاث فيهما، لرواية عمار عن الصادق (عليه السلام) في الخمر، واحتمل فيه أن تحمل السبع على الجرذ فلا يتناول الفأرة، ثم رجع إلى المرة (2) كما يأتي.

ويغسل الإناء من غير ذلك ثلاثا، لرواية عمار عن الصادق (عليه السلام) في الكوز والاناء: يصب فيه الماء ويفرغ ثلاثا (3).

وفي المعتبر والمختلف: يكفي المرة فيما عدا الولوغ، لحصول الغرض من الإزالة، وضعف رواية عمار (4). قلنا: قد يعلم المذهب بالرواية الضعيفة، وخصوصا مع نقل الشيخ الاجماع (5).

ولا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري والكثير في غير الولوغ.

وقول ابن بابويه: باعتبار المرتين في الراكد دون الجاري (6)، لحسنة محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (7) محمول على الناقص عن الكر أو على الندب، لتغاير المياه في الجاري، فكأنه غسل أكثر من مرة بخلاف الراكد.

ولا فرق في آنية الخمر بين المغضور (8) وغيره، لاطلاق الرواية (9). ونهى

Halaman 127