Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

Syahid Awal d. 786 AH
87

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

المنجسة، لحكمه فيه: أنه لا تطهر الأرض بجفاف غير الشمس (1).

وقطع في المبسوط بعدم الطهارة بتجفيف الريح، وبطهارة حجر الاستنجاء بالشمس (2).

ولا تطهر المجزرة (3) والكنيف بالشمس، لبقاء العين غالبا، وكذا كل ما يبقى فيه العين.

الخامس: يطهر باطن القدم وباطن النعل والخف بالأرض، سواء مشى عليها أو لا، للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله في النعلين: (فليمسحهما وليصل فيهما (4).

وقوله (عليه السلام): (إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه، فان التراب له طهور) (5).

وقول الباقر (عليه السلام) في العذرة يطؤها برجله: (يمسحها حتى يذهب أثرها) (6).

ولا يشترط جفاف النجاسة، ولا كونها ذات جرم، للعموم. نعم، يشترط طهارة الأرض.

ولا يشترط جفاف النجاسة، ولا كونها ذات جرم، للعموم. نعم، يشترط طهارة الأرض.

ولا حصر في المشي، وابن الجنيد: نحو خمس عشرة ذراعا، وهو مروي عن الصادق (عليه السلام) (7).

وحكم الصنادل حكم النعل، لأنها مما ينتعل.

السادس: لا خلاف في طهارة النطفة والعلقة والبيضة بصيرورتها حيوانا.

Halaman 129