Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
أجزاء المني فيزول احتماله، ولم يحصل الاستبراء المزيل لبقية البول فيبقى احتماله، ولرواية معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سمعه يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا: (إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ، وان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل) (1).
والشيخ تارة حمله على أن يكون ما خرج منه بولا، وتارة على استحباب الوضوء.
قلت: هذان الحملان ظاهرهما أنه لا يجب مع الاشتباه شئ.
وقد روى في باب الاستنجاء عن عبد الملك بن عمرو بفتح العين عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا، قال: (إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأثنيين ثلاث مرات، وغمز ما بينهما، ثم استنجى، فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي) (2).
وكذا حديث حفص بن البختري بالباء الموحدة تحت، والخاء المعجمة عنه (عليه السلام) (3).
وحديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام). بعد الاستبراء: (وان خرج بعد ذلك شئ، فليس من البول، ولكنه من الحبائل) (4).
ومفهوم هذه الأخبار أنه لو لم يستبرئ حكم بالنقض، بل قد روي إعادة الوضوء بالخارج بعد الاستبراء، رواه الصفار عن محمد بن عيسى، قال: كتب إليه رجل، هل يجب الوضوء مما يخرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: (نعم) (5) وحملها الشيخ على الندب، فكتب ينتفي الوجوب مع الاشتباه وعدم الاستبراء ؟
Halaman 233
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802