648

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

مع أن الشيخ والجماعة مفتون بانتقاض الوضوء بالبلل إذا لم يستبرئ، صرح بذلك في المبسوط في باب الاستنجاء (1)، ونقل ابن إدريس فيه الاجماع (2)، وكذا نقل الاجماع على عدم انتقاض الوضوء لو استبرأ ثم رأى البلل (3).

الحادية عشر: لو بال الجنب واستبرأ، ثم رأى بللا بعد الغسل، فلا إعادة لغسل ولا وضوء، لحصول الاستظهار بطرفيه، وقد دلت الاخبار عليه (4).

فروع:

الأول: لا يكفي الاجتهاد الا مع عدم إمكان البول، وقد دل عليه ما سلف.

الثاني: انما يجب الاستبراء أو يستحب وتتعلق به والأحكام للمنزل. أما المولج بغير إنزال فلا، لعدم سببه. هذا مع تيقن عدم الانزال، ولو جوزه أمكن استحباب الاستبراء أخذا بالاحتياط، أما وجوب الغسل بالبلل فلا، لأن اليقين لا يرفع بالشك.

الثالث: اختلف الأصحاب في استبراء المرأة.

فظاهر: المبسوط والجمل وابن البراج في الكامل انه لا استبراء عليها (5) وأطلق أبو الصلاح الاستبراء (6).

وابنا بابويه والجعفي لم يذكروا المرأة.

والفاضل: لا استبراء عليها، لعدم غايته، لتغاير مخرجي البول والمني

Halaman 234