Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
الغسل شيئا أيغتسل أيضا؟ قال: (لا، قد تعصرت ونزل من الحبائل) (1).
والشيخ حمله على أمرين: أحدهما أن يكون ذلك الشئ مذيا. والثاني أن الناسي يعذر، لدلالة مضمر أحمد بن هلال عليه أيضا (2).
ويشكل: بان الخارج إذا حكم بأنه مني مع عدم البول، فكيف يعذر فيه الناسي؟ إذ الأسباب لا يفترق فيها الناسي. والعامد. نعم، روى عبد الله بن هلال وزيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام): ان تارك البول لا يعيد الغسل برؤية شئ بعده، وفي خبر ابن هلال: أن ذلك مما وضعه الله عنه (3) وهذان ليس فيهما للناسي ذكر فان صح عذره حملا عليه، وحملهما الأصحاب على من لم يتأت له البول فاجتهد.
فخرج من هذا ان في الأخبار دلالة على أربعة أوجه:
أحدها: إعادة الغسل على كل من لم يبل ولم يجتهد، وعليه الأصحاب (4).
ونقل فيه ابن إدريس والفاضل الاجماع (5).
والثاني: ترك الإعادة على الاطلاق.
والثالث: إعادة الوضوء لا غير، وهو مفهوم كلام الصدوق (6).
والرابع: إعادة العامد الغسل بناء على أن الإعادة عقوبة على تعمد الاخلال بالواجب مع اشتباه الخارج، فمع النسيان يزول أحد جزئي السبب فلا يؤثر في الإعادة، وهذا يؤيد وجوب الاستبراء، هذا في تارك البول العاشرة: لو بال ولم يستبرئ ورأى بللا توضأ، لأن الغالب أن البول يدفع
Halaman 232
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802