Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

Syahid Awal d. 786 AH
43

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

وعكسه، وقواه فحكم بعدم نجاسة الماء الوارد وألا لما طهر المحل (1) - ويلزمه أن لا ينجس بخروجه بطريق الأولى، وفهم الفاضلان منه ذلك (2) - وتبعه ابن إدريس (3).

ويمكن الحجة بنجاسة غسالة الحمام، لنص الكاظم (عليه السلام): (لا تغتسل منها) (4).

وهو أعم من المدعى، مع معارضته بقوله أيضا (عليه السلام) في غسالة الحمام تصيب الثوب: (لا بأس) (5).

والذي قاله ابن بابويه والشيخ وكثير من الأصحاب عدم جواز استعمالها (6).

فلم يبق دليل سوى الاحتياط، ولا ريب فيه.

فعلى هذا ماء الغسلة كمغسولها قبلها، وعلى الأول كمغسولها بعدها أو كمغسولها بعد الغسل.

وطهر القليل بمطهر الكثير ممازجا، فلو وصل بكر مماسة لم يطهر، للتميز المقتضي لاختصاص كل بحكمه.

ولو كان الملاقاة بعد الاتصال ولو بساقيه، لم ينجس القليل مع مساواة السطحين، أو علو الكثير كماء الحمام.

ولو نبع الكثير من تحته - كالفوارة - فامتزج طهره، لصيرورتهما واحدا. اما لو كان ترشحا لم يطهر، لعدم الكثرة الفعلية.

وفي طهارته بالإتمام بطاهر أو نجس ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث بين

Halaman 85