Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وعكسه، وقواه فحكم بعدم نجاسة الماء الوارد وألا لما طهر المحل (1) - ويلزمه أن لا ينجس بخروجه بطريق الأولى، وفهم الفاضلان منه ذلك (2) - وتبعه ابن إدريس (3).
ويمكن الحجة بنجاسة غسالة الحمام، لنص الكاظم (عليه السلام): (لا تغتسل منها) (4).
وهو أعم من المدعى، مع معارضته بقوله أيضا (عليه السلام) في غسالة الحمام تصيب الثوب: (لا بأس) (5).
والذي قاله ابن بابويه والشيخ وكثير من الأصحاب عدم جواز استعمالها (6).
فلم يبق دليل سوى الاحتياط، ولا ريب فيه.
فعلى هذا ماء الغسلة كمغسولها قبلها، وعلى الأول كمغسولها بعدها أو كمغسولها بعد الغسل.
وطهر القليل بمطهر الكثير ممازجا، فلو وصل بكر مماسة لم يطهر، للتميز المقتضي لاختصاص كل بحكمه.
ولو كان الملاقاة بعد الاتصال ولو بساقيه، لم ينجس القليل مع مساواة السطحين، أو علو الكثير كماء الحمام.
ولو نبع الكثير من تحته - كالفوارة - فامتزج طهره، لصيرورتهما واحدا. اما لو كان ترشحا لم يطهر، لعدم الكثرة الفعلية.
وفي طهارته بالإتمام بطاهر أو نجس ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث بين
Halaman 85
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802