Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

Syahid Awal d. 786 AH
42

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

وفي الخلاف: ماء الأولى نجس (1).

والمحقق والفاضل نجساه مطلقا (2)، لقول الصادق (عليه السلام: (في الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به من الجنابة، لا يجوز أن يتوضأ منه) (3).

قلنا: الدليل أعم الدعوى، وعطف الجنابة عليه مشعر بأنه غير طهور لا أنه نجس.

ولخبر العيص: سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء، فقال:

(إن كان من بول، أو قذر، فيغسل ما أصابه) (4).

وهو مقطوع، ويمكن حمله على التغير أو الندب.

والشيخ بعد حكمه بعدم وجوب غسل الثوب من غسالة الولوغ (5) حكم بعدم جواز الوضوء (6).

واحتاط ابن البراج بإزالة غسالة الولوغ (7) كقول الشيخ.

وابن حمزة والبصروي سويا بين رافع الأكبر ومزيل النجاسة (8).

وفي المعتبر: لا يجوز رفع الحدث به إجماعا (9).

والعجب خلو أكثر كلام القدماء عن الحكم في الغسالة، مع عموم البلوى بها.

واعترف المرتضى بعدم النص على الفرق بين ورود الماء على النجاسة.

Halaman 84