Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وفي الخلاف: ماء الأولى نجس (1).
والمحقق والفاضل نجساه مطلقا (2)، لقول الصادق (عليه السلام: (في الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به من الجنابة، لا يجوز أن يتوضأ منه) (3).
قلنا: الدليل أعم الدعوى، وعطف الجنابة عليه مشعر بأنه غير طهور لا أنه نجس.
ولخبر العيص: سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء، فقال:
(إن كان من بول، أو قذر، فيغسل ما أصابه) (4).
وهو مقطوع، ويمكن حمله على التغير أو الندب.
والشيخ بعد حكمه بعدم وجوب غسل الثوب من غسالة الولوغ (5) حكم بعدم جواز الوضوء (6).
واحتاط ابن البراج بإزالة غسالة الولوغ (7) كقول الشيخ.
وابن حمزة والبصروي سويا بين رافع الأكبر ومزيل النجاسة (8).
وفي المعتبر: لا يجوز رفع الحدث به إجماعا (9).
والعجب خلو أكثر كلام القدماء عن الحكم في الغسالة، مع عموم البلوى بها.
واعترف المرتضى بعدم النص على الفرق بين ورود الماء على النجاسة.
Halaman 84
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802