Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
النجسين وبين الطاهر والنجس.
واحتج: بقوله (عليه السلام): (إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا) (1)، وبظواهر الآي، والأخبار المقتضية لطهورية الماء، ولأن البلوغ يستهلك النجاسة فيستوي ملاقاتها قبل الكرية وبعدها، ولطهارة الكثير فيه نجاسة ولولاه لنجس، لامكان سبقها على كثرته، وربما احتج بالاجماع.
وأجيب: بان الحديث عامي، ولم يعمل به غير ابن حي (2) والأصحاب رووه مرسلا (3).
والذي رويناه: (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ) (4) وهو صريح في نجاسة طارئة مع احتمال الحديث الأول لها أيضا.
والظواهر تحمل على الطاهر، لأنه المتبادر إليه الفهم، فلم قلتم بطهارة المذكورة؟! والاستهلاك قياس باطل مع الفارق: بقوة الماء بعد البلوغ، وضعفه قبله. وامكان السبق لا يعارض أصل الطهارة. ولا إجماع، لخلاف ابن الجنيد والشيخ في الخلاف (5) مع نقله الخلاف عن الأصحاب في المبسوط (6).
وقول الشيخ في المبسوط - بطهورية المستعمل يبلغ كرا - على التنزل (7)، لبنائه على ما سبق من تردده، وبناه في الخلاف على ذلك أيضا (8). فيبقى استصحاب حكم النجاسة سليما عن المعارض.
Halaman 86
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802