Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
الشرط الثالث: العدد، وأقله اثنان في غير الجمعة والعيدين، لقوله صلى الله عليه وآله: (الاثنان فما فوقهما جماعة) (1).
وسأل الحسين الصيقل الصادق عليه السلام عن أقل ما تكون الجماعة، قال:
(رجل وامرأة) (2).
وفي حديث الجهني عن النبي صلى الله عليه وآله: (المؤمن وحده جماعة) (3) والمراد به ادراك فضيلة الجماعة عند تعذر الجماعة.
وتنعقد الجماعة بالصبي المميز، لان ابن عباس ائتم بالنبي صلى الله عليه وآله وكان إذ ذاك غير بالغ (4). وكذا بامرأة وصبي ان جوزنا الاقتداء به، وإلا امتنع.
وكلما كثر الجمع كان أفضل.
الشرط الرابع: اعتبار الموقف، وفيه مسائل:
الأولى: يجب ان لا يتقدم المأموم على الامام في الابتداء والاستدامة عند علمائنا أجمع، فلو تقدم بطلت، لقوله صلى الله عليه وآله: (انما جعل الامام إماما ليؤتم به) (5) وللتأسي به صلى الله عليه وآله وبالأئمة بعده.
Halaman 428
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802