1752

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Mamluk

والرضا عليه السلام التسليم قبل الامام لعذر (1).

فعلى هذا، لو نوى الانفراد قبل قراءة الإمام قرأ لنفسه.

وان كان قد قرأ الامام قيل: يجتزئ بقرائته ثم يركع (2). ولو كان في الأثناء اجتزأ بما مضى. والاستئناف في الموضعين متجه، لأنه في محل القراءة وقد نوى الانفراد.

العاشر: لو اقتدى بامام فحضر آخر، فهل له العدول إليه؟ جوزه الفاضل، بناء على جواز نية الانفراد، وعلى تجدد الائتمام للمنفرد (3).

ويمكن المنع، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (انما جعل الامام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه) (4)، ولأن نقل المنفرد لتحصيل فضيلة الجماعة وهي حاصلة هنا، فلا معنى للنقل.

ويمكن ان يفرق بين العدول إلى الأفضل وغيره.

نعم، لو استخلف امامه رجلا نقل إليه، والوجه هنا تجديد نية النقل.

وربما احتمل عدمه، لان الخليفة نائبه فكأنه المصلي.

وعلى جواز النقل لا باستخلاف، هل يجوز دور النقل وتراميه؟ فيه ما فيه، ويرد هذا أيضا في الاستخلاف.

Halaman 427