Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
وتجوز مساواة المأموم للامام في الموقف.
وأوجب ابن إدريس - في ظاهر كلامه - تقدم الامام بقليل، عملا بظاهر الخبر (1).
ويدفعه ظاهر صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: (الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه) (2) وكذا في حسن زرارة عن الصادق عليه السلام (3) ولو وجب التأخر لذكره، والا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
قال الفاضل - رحمه الله -: ولأنه لو كان شرطا لما أمكن تصور اختلاف اثنين في الإمامة، لان التقدم ان حصل فهو الامام وإلا بطلت الصلاة (4).
ويشكل بأنه لا اقتداء هنا حتى يتأخر المأموم، ولأن تأخر المأموم شرط في صحة صلاته لا في صحة صلاة الامام.
والمعتبر بالأعقاب. فلو تساوى العقبان، لم يضر تقدم أصابع رجل المأموم أو رأسه. ولو تقدم بعقبه على الامام، لو ينفعه تأخره عنه بأصابعه أو رأسه.
وللفاضل احتمال اشتراط التقدم بالعقب والأصابع معا (5) وهو أحوط.
الثانية: لا يجوز تباعد المأموم عن الامام بما لم تجر به العادة.
وقال الشيخ - رحمه الله - في المبسوط: ومتى ما بعد ما بينهما لم تصح صلاته، وان علم بصلاة الامام. وحد البعد ما جرت العادة بتسميته بعدا،
Halaman 429
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802