Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
الفصل الثاني: في المستقبل.
وفيه مسائل.
الأولى: لا يجوز الاجتهاد للقادر على العلم، لأنه عدول عن اليقين. ولا يجوز للقادر على الاجتهاد التقليد، إذ الحجة أقوى من قول الغير، ولرواية زرارة عن الباقر عليه السلام: " يجزئ التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة " (1) والاجماع منعقد على أنه يبني على غلبة ظنه ، قاله في التذكرة (2).
وفي مضمر سماعة - بطريقين في التهذيب - " اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك " (3) وظاهر الشيخ فيه ان الاجتهاد لا يكون الا عند الضرورة (4)، وكأنه يريد بها عند تعذر الصلاة إلى أربع جهات، كما هو ظاهره في الخلاف (5).
ولو اجتهد وأخبر بخلافه، أمكن العمل على أقوى الظنين، لأنه راجح، وهو قريب. ووجه المنع انه ليس من أهل التقليد.
ونعني بالمجتهد هنا العارف بأدلة القبلة المذكورة وغيرها.
ولو خاف فوت الوقت بالاجتهاد أمكن جواز التقليد، لأنه موضع ضرورة.
وظاهر الأصحاب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الامكان، والا فإلى المحتمل (6) لمرسلة خداش عن الصادق عليه السلام، قلت: ان هؤلاء المخالفين يقولون: إذا أطبقت علينا واظلمت ولم نعرف السماء كنا وأنتم سواء
Halaman 171
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802