1029

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

كان (1) ولأن الطواف يجب خارجه.

وللعامة خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه أو بعضه أوليس منها (2) وفي الطواف خارجه (3) وبعض الأصحاب له فيه كلام أيضا (4) مع اجماعنا على وجوب ادخاله في الطواف. وانما الفائدة في جواز استقباله في الصلاة بمجرده، فعلى القطع بأنه من الكعبة يصح والا امتنع، لأنه عدول عن اليقين إلى الظن.

السابع: لو وقف المصلي على طرف من أطراف الكعبة، فحاذاها ببعض بدنه والبعض الاخر خارج عن المحاذاة، فليس بمستقبل، لصدق انه انما استقبل ببعضه. ولبعض العامة وجه بالصحة اكتفاء باستقباله بوجهه (5) وهو ضعيف، لان الوجه بعضه.

Halaman 170