Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
في الاجتهاد! فقال: " ليس كما يقولون، إذا كان كذلك فليصل لأربع وجوه " (1).
والأول يلوح من المختلف (2).
ولو خفيت الامارات على المجتهد للغيم وشبهه، أو تعارضت عنده فتحير، احتمل جواز التقليد أيضا، لعجزه عن تحصيل الجهة فهو كالعاجز عن الاجتهاد، واختاره في المختلف (3).
والظاهر: وجوب الأربع، لان القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة، والعارض سريع الزوال.
ولو قلنا: بجواز تقليده غيره فلا قضاء عندنا، إذ هو في معنى العاجز عن الاجتهاد، وله الصلاة في أول الوقت وان توقع زوال العذر، كما مر في أولي الأعذار.
ويجئ على قول المرتضى وجوب التأخير (4) مع إمكان القطع هنا بوجوب التأخير، لان العارض عرضته للزوال، فهو أبلغ من تأخير فاقد الماء لتوقعه، وحينئذ تؤخر إلى قدر الجهات الأربع فيصلى إليها. ولو منع عن الصلاة إلى بعض الجهات سقطت.
الثانية: العاجز عن الاجتهاد: اما ان لا يمكنه التعلم - كالمكفوف - فالأقرب جواز التقليد له، إذ هو كالعامي في الأحكام الشرعية، إذ أدلة القبلة مرئية ولا طريق إلى الرؤية.
وفي الخلاف: يصلي إلى أربع، وقال فيه وفي العامي: إذا كان الحال ضرورة جاز أن يرجعا إلى غيرهما، وان خالفاه كان لهما ذلك (5).
Halaman 172
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802