131

Sekuntum Mutiara Berharga

العقود الدرية

Editor

علي بن محمد العمران

Penerbit

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الرياض وبيروت

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
وله في مسألة شدِّ الرِّحال ولوازمها التي حبس ومات في الحبس (^١) بسببها شيء كثير، بُيّض منه مجلدات عديدة (^٢).
وله في مسائل الطلاق والخُلْع (^٣) وما يتعلق بذلك من الأحكام شيء كثير ومصنفات عديدة، بيَّض الأصحابُ من ذلك كثيرًا، وكثيرٌ منه لم يبيَّض (^٤)، ومجموع ذلك نحو العشرين مجلدًا (^٥).
وله قواعد كثيرة في (^٦) سائر أنواع العلوم؛ منها:
قاعدة في الصفات والقَدَر تسمى: «تحقيق الإثبات للأسماء والصفات،

(^١) بقية النسخ: «السجن». وطمست هي وما بعدها في (ف).
(^٢) منها: «الجواب الباهر في زوّار المقابر» طبع مفردًا، وفي «مجموع الفتاوى»: (٢٧/ ٣١٤ - ٤٤٣). ومنها «الرد على الإخنائي في مسألة الزيارة» طبع في مجلد، وطبع مختصره في «مجموع الفتاوى»: (٢٧/ ٢١٤ - ٢٨٨). وله ردّ على ابن الزملكاني في المسألة كتاب كبير. ذكر ابن رشيّق (ص ٣١١) كتابًا بعنوان: «الدر المنثور في زيارة القبور».
(^٣) (ف، ك): «الطلاق ومسائل الخلع».
(^٤) (ب، ق): «يبيضوه».
(^٥) وقال الصفدي: (ص ٣٨١ - الجامع): إنها خمسة عشر مجلدًا. وفي المجلد الثالث والثلاثين من «مجموع الفتاوى» عدة رسائل، وكذا في «جامع المسائل-المجموعة الأولى» الرسائل رقم (١٧ - ٢٢).
(^٦) الأصل: «من».

1 / 61