أضرب عمرا. وأما اضرب زيدا وأضرب زيدا بحرف النسق فإن الشيء لا يعطف على نفسه. فليس هناك إلا فعل مرة واحدة. وأما في الأخبار فتكرار المعارف تكرار والنكرات أغيار كقول الله عز وجل: { فإن مع ............ يسرا } (¬1) فلو قال رأيت رجلا فقلت: من هو؟ فقال: الرجل زيد، لكان واحدا. ولو قال رأيت رجلا فسقاني رجل دل أيضا على الغيرية.
فصل
وإذا علق الأمر بشرط أو صفة فإنه لا يقتضي التكرار، وقال بعضهم: يقتضي التكرار، كقولك (¬2) : اخرج إن شئت أو إن شاء فلان وإذا حانت الظهيرة فصل، أو أخرج إذا طلعت الشمس. والقول الأول أصح. وإنما الشرط والصفة بيان لوقت الفعل وصفة.
واختلفوا أيضا في تكرر/ الشرط والصفة كاختلافهم أول مرة وأما إن قال: كلما طلعت الشمس فصل، أو كلما شاء فلان فطلق زوجته، فإن هذا يجب حمله على التكرار في قول من قال بالعموم. وأما من قال بالوقف ومن لا يرى التعميم فلا يكرر واستدلوا بقوله: { إذا نودي .......... الله } (¬3) . فأجابوا (¬4) أن القرينة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا من جهة الأمر.
مسألة
اعلم أن المخير بينهما في الأفعال يجب أن يكون حكمهما واحدا في الوجوب وفي الندب وفي الإباحة. فإن لم يكن كذلك بطل التخيير.
والأفعال المخير فيها على ضربين: ضرب لا يجتمع كالتأجيل والتعجيل بمنى. وضرب يجتمع كالإطعام والصيام والعتق، فالواجب منها واحد غير معين إن أردت على جهة الوجوب خلافا لأبي حنيفة، لموجبها (¬5) كلها حتى يفعل واحدا بعينه. خلافا لمن قال: أغلاها ثمنا وباقيها/ تطوع. وتعلق بأن الثواب تعلق بأخلاها ثمنا وليس بصحيح. وخلافا لمن قال: الواجب منها أدناها وهو الذي اشتغلت به الذمة وطولب به المكلف فإذا فعله برئ وما سواه تطوع به.
Halaman 93