والرد عليهم أن العقاب يبعلق بواحد إذا تركها كلها وهو غير معين. فبطل ما قالوا.
ومن الأفعال ما يجب التخيير بينهما ولا يصح الجمع بينها كالولي في الأكفاء والأمة في الخلفاء. وأما ما يقضي العقل باستخالته فلا يقع التخيير فيه كالجمع بين الضدين كما لا يصح التخيير بين واجبين. وأما إن كان أحدهما واجبا والآخر مندوبا إليه والآخر مباحا فلا يصح التخيير بينها لأن ذلك يخرج كل واحد منها عن صفته. وأما التخيير بين جميع ما يملكه أن يقضي منه الحقوق فجائز.
مسألة
الفرض الواجب الموسع وقته إذا فعل في أول الوقت أجزى بالإجماع. واختلفوا/ في حين وجوبه. فقالت الشافعية: يجب أول الوقت، وصار آخر الوقت توقيتا للأداء وتمييزا له من القضاء. وقال الحنفيون: آخر أوقاته هو وقت الوجوب فإن فعل أول الوقت فعل نفلا وفي آخر الوقت واجبا. والصحيح أن الوقت كله من أوله إلى آخره هو وقت الوجوب ووقت الأداء لا وقت القضاء
وبه قال المالكيون. واستدل أبو حنيفة بأنه لو مات قبل آخر الوقت ألس هو غير آثم؟ قلنا: بلى. قال: هذه صفة الندب قلنا: أليس إذا مر عليه آخر الوقت ولم يفعل فيه شيئا وقد تقدم أليس قد ترك الواجب ولم يفعله؟ فتلك بتلك. وقالوا في الوضوء قبل الوقت ويصير في الوقت واجبا. قلنا: هذا شيء يراد لغيره. وإنما فرضه ألا يصلي إلا وهو متوضيء، وليس في هذه المسألة أكثر من المغالطات، والمعنى واحد وإنما الاختلاف في الألفاظ.
/مسألة
واختلفوا في الأمر المطلق، هل هو على التراخي أو على الفور ففيها جوابان:
بعض الفقهاء يقول بالتراخي وبعضهم بالفور، والأول أصح وحجته أنه كما يصلح أن يفعله في كل الأمكنة كذلك يصلح أن يفعله في كل الأزمنة ولا يتعين عليه زمان ولا مكان إلا ببيان. وقالوا في الحج أن كل موسم له موسم.
Halaman 94