Pencapaian Tujuan dari Bukti-Bukti Hukum

Ibn Hajar Asqalani d. 852 AH
184

Pencapaian Tujuan dari Bukti-Bukti Hukum

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Penyiasat

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Penerbit

دار القبس للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

Fikah
٤٣٣ - وَعَنْ أَنَسٍ (١) ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ (٢) أَوْ فَرَاسِخَ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

(١) في نسخة «ت» «عن ابن عمر» وهو خطأ. (٢) في نسخة «ت» «أيام». (٣) إسناده حسن؛ من أجل يحيى بن يزيد الهنائي اختلف فيه والراجح أنَّه حسن الحديث. أخرجه: ابن أبي شيبة (٨٢٠٠)، وأحمد ٣/ ١٢٩، ومسلم ٢/ ١٤٥ (٦٩١) (١٢)، وأبو داود (١٢٠١)، وأبو يعلى (٤١٩٨)، وابن حبان (٢٧٤٥)، والبيهقي ٣/ ١٤٦. انظر: «الإلمام» (٣٣٧)، و«المحرر» (٤٠٥).

٤٣٤ - وَعَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ المدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ (١) حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٢).

(١) هي بتكرار اللفظتين من (ت) والبخاري، وفي (م) و(غ) من غير تكرار. (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٨٧، والبخاري ٥/ ١٩٠ (٤٢٩٧)، ومسلم ٢/ ١٤٥ (٦٩٣) (١٥)، وأبو داود (١٢٣٣)، وابن ماجه (١٠٧٧)، والترمذي (٥٤٨)، والنسائي ٣/ ١١٨ و١٢١، وابن الجارود (٢٢٤)، وابن خزيمة (٩٥٦) بتحقيقي، وابن حبان (٢٧٥١)، والبيهقي ٣/ ١٣٦، والبغوي (١٠٢٧). انظر: «الإلمام» (٣٣٩)، و«المحرر» (٤٠٧).

٤٣٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًَا يَقْصُرُ، وَفِي لَفْظٍ: بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١). وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: سَبْعَ عَشْرَةَ (٢).

(١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٤٣٣٧)، وأحمد ١/ ٢٢٣، والبخاري ٢/ ٥٣ (١٠٨٠)، وابن ماجه (١٠٧٥)، والترمذي (٥٤٩)، وأبو يعلى (٢٣٦٨)، وابن خزيمة (٩٥٥) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٣٥٣)، وابن حبان (٢٧٥٠)، والبيهقي ٣/ ١٤٩، والبغوي (١٠٢٨). انظر: «الإلمام» (٣٤٠)، و«المحرر» (٤٠٨). (٢) إسناده صحيح، لكن رواية من قال «تسع عشرة» أكثر وأصح، وهي مخرجة في الصحيحين. أخرجه: عبد الرزاق (٢٣٣٧)، وابن أبي شيبة (٨٢٨٧)، وأحمد ١/ ٣٠٣، وعبد بن حميد (٥٨٥)، وأبو داود (١٢٣٠)، وابن حبان (٢٧٥٠)، والدارقطني ١/ ٣٨٧ - ٣٨٨، والطبراني في «الكبير» (١١٦٧٢)، والبيهقي ٣/ ١٤٩. انظر: «الإلمام» (٣٤١)، و«المحرر» (٤٠٨).

1 / 188