Pencapaian Tujuan dari Bukti-Bukti Hukum

Ibn Hajar Asqalani d. 852 AH
185

Pencapaian Tujuan dari Bukti-Bukti Hukum

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Penyiasat

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Penerbit

دار القبس للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

Fikah
وَفِي أُخْرَى: خَمْسَ عَشْرَةَ (١).

(١) ضعيف؛ صوابه الإرسال، ووصله خطأ. أخرجه: ابن أبي شيبة (٨٢٧٢)، وأبو داود (١٢٣١)، وابن ماجه (١٠٧٦)، والنسائي ٣/ ١٢١، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٣٥٦)، والطبراني في «الكبير» (١٠٧٣٥)، والبيهقي ٣/ ١٥١.

٤٣٦ - وَلَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: ثَمَانِيَ عَشْرَةَ (١).

(١) إسناده ضعيف؛ فيه علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. أخرجه: الطيالسي (٨٤٠)، وأحمد ٤/ ٤٣٠، وأبو داود (١٢٢٩)، والترمذي (٥٤٥)، وابن خزيمة (١٦٤٣) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٣٥٩)، والطبراني في «الكبير» ١٨/ (٥١٣)، والبيهقي ٣/ ١٣٥ - ١٣٦.

٤٣٧ - وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ: أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ. وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ (١).

(١) اختلف في إسناده فروي مرسلًا، ووصله معمر. ورجح رواية الإرسال الإمام الدارقطني. أخرجه: عبد الرزاق (٤٣٣٥)، وأحمد ٣/ ٢٩٥، وعبد بن حميد (١١٣٩)، وأبو داود (١٢٣٥)، وابن حبان (٢٧٤٩)، والبيهقي ٣/ ١٥٢. انظر: «الإلمام» (٣٤٢)، و«المحرر» (٤٠٩).

٤٣٨ - وَعَنْ أَنَسٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). وَفِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ فِي «الْأَرْبَعِينَ» بِإِسْنَادِ الصَّحِيحِ: صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ رَكِبَ (٢). وَلِأَبِي نُعَيْمٍ فِي «مُسْتَخْرَجِ مُسْلِمٍ»: كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ، فَزَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ ارْتَحَلَ (٣).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٣٨، وعبد بن حميد (١١٦٥)، والبخاري ٢/ ٥٨ (١١١٢)، ومسلم ٢/ ١٥٠ (٧٠٤) (٤٧)، وأبو داود (١٢١٨)، والنسائي ١/ ٢٨٤، وابن خزيمة (٩٦٩) بتحقيقي، والدارقطني ١/ ٣٨٩، والبيهقي ٣/ ١٦١، والبغوي (١٠٤٠). انظر: «الإلمام» (٣٤٣)، و«المحرر» (٤١٠). (٢) لا تصح هذه الزيادة؛ لإعراض البخاري ومسلم عن إخراجها مع تخريجهم لأصل الحديث. (٣) يقال فيه ما قيل في سابقه. أخرجه: أبو نعيم في «المستخرج» (١٥٨٢).

1 / 189