645

Bayan Wahm

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Editor

الحسين آيت سعيد

Penerbit

دار طيبة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

وَابْن حرشف لَا أعرفهُ مَوْجُودا فِي شَيْء من كتب الرِّجَال الَّتِي هِيَ مظان ذكره وَذكر أَمْثَاله، فَهُوَ جد مَجْهُول.
(٧٢٦) وَذكر من المراسل أَيْضا، عَن ابْن أبي لَبِيبَة، عَن أَبِيه، عَن جده، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " من بلغ لَهُ ولد، وَعِنْده مَال بِمَا ينكحه فَلم يفعل، فأحدث فالإثم عَلَيْهِ ".
وَلم يعبه بسوى الْإِرْسَال، وَهُوَ أخف مَا فِيهِ.
فَإِن كل هَؤُلَاءِ مَجْهُولُونَ وَإِن كَانَ ابْن أبي لَبِيبَة مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَبِيبَة، فَهُوَ لَا شَيْء، وَأَبوهُ وجده / لَا يعرفان.
(٧٢٧) وَذكر عَن خَالِد بن معدان، عَن معَاذ بن جبل [قَالَ] قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " الْعَرَب بَعْضهَا لبَعض أكفاء " الحَدِيث.
ثمَّ رده بِأَن قَالَ: خَالِد بن معدان لم يسمع من معَاذ.
وَهَذَا كَمَا ذكر، وَالْبَزَّار هُوَ قَائِل ذَلِك ومبينه فِي حَدِيث آخر من رِوَايَته.
والْحَدِيث الْمَذْكُور يرويهِ الْبَزَّار هَكَذَا: حَدثنَا مُحَمَّد بن الْمثنى، قَالَ: حَدثنَا سُلَيْمَان بن أبي الجون، قَالَ: حَدثنَا ثَوْر بن يزِيد، عَن خَالِد بن معدان، عَن معَاذ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " الْعَرَب بَعْضهَا لبَعض أكفاء، والموالي

3 / 62