التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام

عبد المجيد بن سالم المشعبي d. Unknown
58

التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام

التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام

Penerbit

أضواء السلف،الرياض

Nombor Edisi

الطبعة الثانية

Tahun Penerbitan

١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

وأما أن فيه بعدًا فلوجوه: الوجه الأول: أنه خلاف الظاهر، ولا موجب للتأويل. فإن قلت: الموجب له أن لا تنسبه إلى الجهل بالله. قلت: هو جائز عندنا في مهلة النظر. الوجه الثاني: أنه حين قال في القمر: هذا ربي تأخر عن الجواب إلى أن غرب القمر في آخر الليل، ثم فعل ذلك في الشمس فتأخر في الجواب من طلوعها إلى غروبها، وذلك يبعد من المحتج على الخصم لوجهين: أحدهما: أن الخصم لا ينتظره في المجلس يتطلب الجواب ليلة ويومًا. الثاني: أن المحتج على الغير لا يجوز أن يسلم للغير ما يدعي، إلا وبين في تلك الحال أن تسليمه تسليم جدل، ويتعقبه من غير تراخ بإبطال كلامه. الوجه الثالث: مما يدل على بعد أن ذلك منه ﵇ على سبيل الاحتجاج على الغير، أنه قال عقب أفول القمر: ﴿لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي ...﴾ الآية، وهذا لا يقوله في مثل هذا الحال إلا المتحيرّ. الوجه الرابع: قوله في الشمس: ﴿هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ﴾، فإن قوله: ﴿هَذَا أَكْبَرُ﴾ لا يليق بحالة المناظر. الوجه الخامس: أنه يجب أن يكون نزاعه إما لواحد يعبد هذه الثلاثة، النجم والقمر والشمس، أو لاثنين أو لثلاثة يعبد كل واحد منهم واحدًا من هذه الكواكب، والقول بهذا من غير نقل بعيد، وإنما الذي في القرآن أنها كانت تعبد في زمانه الأصنام. الوجه السادس: أنه قال: هذا ربي، ولم يقل للخصم: هذا ربك، ولا قال: هذا ربنا، ولا هذا رب، وقل ما يتفق مثل هذا من منكر لربوبية شيء قاطع ببطلانها، وإن كان جائزًا.

1 / 71