953

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
بأنه لا يحل باطنًا" ورد الخلاف إلى الظاهر [في] (١) أنه هل يمنع من دعواه أو (٢) يقال [لا] (٣) متعرض (٤) لمذهبه.
أما في مسألتنا يتقدم النظر إلى جانب الإمام، فإن الجلاد (٥) مأذون لا يستوفي شيئًا لنفسه، بخلاف الشفعة، ويمكن (٦) أن يبنى [على] (٧) هذه المسألة ما إذا تيقن الخطأ في القبلة هل (٨) تلزمه الإعادة؟ فيه قولان، انتهى.
والحاصل فيما ينفذ باطئا و[ما] (٩) لا ينفذ (١٠) أنه إن صادف الحكم مطابقة كل ما لا بد منه نفذ باطنًا قطعًا، وإن [لم] (١١) يصادفه، فإن انبنى على أصل فاسد يمكن الوقوف (١٢) على فساده، واتفق أن الحاكم لم يقف عليه كما لو حكم بشهادة زور، أو في محل مجتهد في ظنه، وكان فيه نص قد حكم بخلافه لم ينفذ باطنًا قطعًا، حتى إذا ظهر ذلك نقض حكمه كما لو شهدوا بأنه قتل زيدًا، فإنه قد تظهر حياة زيد مثلًا أو يحكم بخلاف نص [ثم] (١٣) يظهر النص، وإذا لم يكن

(١) من (ن).
(٢) في (ن): "أم".
(٣) من (ك).
(٤) في (ن): "معترض".
(٥) في (ق): "الخلاف".
(٦) في (ن) و(ق) هنا زيادة: "أن يكون".
(٧) من (ك).
(٨) في (ق): "بل".
(٩) من (ك).
(١٠) في (ن) و(ق): "يبعد".
(١١) من (ك).
(١٢) زاد في (ن) و(ق) هنا: "عليه".
(١٣) من (ك).

2 / 414