954

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
كذلك كسائر (١) المجتَهَد فيه إذا لم يمكن أن يتعين الخطأ في حكمه ظاهرًا فلا ينقض، وهل ينفذ باطنًا؟ فيه الوجهان السابقان.
والإمام أبو حنيفة يلحق القسم الثاني بالثالث (٢) عندنا ويدعي فيه أنه ينفذ باطنًا كما ندعي نحن في الثالث على أحد الوجهين.
فائدة (٣): الأمانات الواجبة على الكفاية (٤) إذا خاف فيها الخيانة (٥) على صور (٦):
- منها: إذا لم يتعين للقضاء (٧) بأن كان هناك مثله، فإن خاف على نفسه الخيانة (٨) ولم يجرب نفسه فهل يحرم عليه الأخذ؟ وجهان حكاهما في "البسيط" في كتاب اللقيط.
- ومنها: إذا خاف واجد اللقطة من نفسه (٩) خيانة (١٠)، ففي جواز الأخذ وجهان.

(١) وقعت هذه العبارة في (ن) كذا: "ولذا لم يكن لذلك لجائز"، وفي (ق): "وأن يكون كذلك لجائز"، والمثبت من (ك).
(٢) في (ن) و(ق): "المثال".
(٣) في (ق): "قاعدة".
(٤) في (ن) و(ق): "الواجبة".
(٥) في (ن) و(ق): "الجناية".
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٨٣).
(٧) في (ن) و(ق): "النقصان"، والمثبت من (ك).
(٨) في (ن) و(ق): "الجناية".
(٩) في (ن): "تفسير".
(١٠) في (ن): "جناية".

2 / 415