952

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Wilayah-wilayah
Mesir
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
هذا لا ينكر (١) على أصل الأصحاب، فإنه ليس بأول مسألة يطلقون (٢) في التفاريع فيها، والتقييد فيها يحال على أصل ذلك التفريع، [وبالله التوفيق] (٣).
قاعدة
" الخلاف في [أن] (٤) المصيب واحد وكل مجتهد مصيب" (٥).
بنى عليه الأصحاب ما إذا حكم الحاكم في المجتَهَد فيها هل ينعقد الحكم باطنًا؟
حكوا فيه وجهين وألحقوا بهذه المسألة ما إذا كان الجلاد (٦) شافعيًّا ورأى الإمام قتل الحر بالعبد فقتله الجلاد بأمره مع قدرته على مخالفة الإمام، ففي قول يجب القصاص نظرًا إلى اعتقاده، إذ قتل غير مكافئه ظلمًا على رأيه.
وفي قول: لا (٧)؛ نظرًا إلى [رأي] (٨) الإمام، فإن له أن يرى ذلك ويأمره، قال الغزالي في "بسيطه": "ويلتفت إلى الخلاف في شفعة الجوار، وتظهر ثمرة القطع

(١) في (ق): "يتكرر".
(٢) في (ن) و(ق): "يطلبون".
(٣) من (ن).
(٤) من (ك).
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٦٤)، وانظر:
"البرهان" للجويني (٢/ ٨٥٩ - رقم ١٤٥٥)، "المستصفى" للغزالي (ص: ٣٤٩)، "الإحكام" للآمدي (٤/ ٢١٥)، "الإبهاج" للسبكي (٣/ ٢٧٤)، "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص: ٣٤٤)، "نهاية السول" للإسنوي (٣/ ٨٦١)، "إرشاد الفحول" للشوكاني (٢/ ١٠٦٠).
(٦) في (ق): "الخلاف".
(٧) أي: لا يجب شيء أصلًا.
(٨) من (ن).

2 / 413