The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Penerbit
مكتبة الرشد
Tahun Penerbitan
1429 AH
Genre-genre
Fiqh Hanbali
Carian terkini anda akan muncul di sini
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Penerbit
مكتبة الرشد
Tahun Penerbitan
1429 AH
Genre-genre
يسترسل عند المشي، ولا يعتبر موالاة المشي فيه، كما ذكره أبو عبد الله بن تيمية، وهو وجه لنا.
س ٦٤: هل يجوز المسح على العمامة الصماء؟ وما الحكم في العمامة المكلية بكلاب؟
ج : يجوز على العمامة الصماء(١)، وهي كالقلانس، والمحكي عن أحمد الكراهة، والأقرب أنها كراهة السلف لغير المحنكة على الحاجة إلى ذلك لجهاد أو غيره، والعمائم المكلبة بالكلاب تشبه المحنكة من بعض الوجوه، فإنه يمسكها كما تمسك الحنك العمامة.
س ٦٥: ما قولك فيمن غسل إحدى رجليه أدخلها الخف هل يجوز المسح عليها؟
ومن غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف قبل غسل الأخرى فإنه يجوز المسح عليها من غير اشتراط خلع، ولبسه قبل
إكمال الطهارة، كلبسه بعدها، وكذا لبسها قبل كمالها. وهو إحدى الروايتين، وهو مذهب أبي حنيفة.
س ٦٦: ما الحكم لو غسل الرجلين في الخفين بعد أن لبسها محدثاً هل يجوز له المسح؟
(١) قال العلامة ابن عثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((قال في الهدي نقلاً عن الشيخ: وإنما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذؤابة صبيحة المنام حين رأى ربه، فقال: يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري، فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض .. الحديث. رواه الترمذي، ولم أر هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره. اهـ زاد المعاد)).
38