The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Penerbit
مكتبة الرشد
Tahun Penerbitan
1429 AH
Genre-genre
Fiqh Hanbali
Carian terkini anda akan muncul di sini
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Penerbit
مكتبة الرشد
Tahun Penerbitan
1429 AH
Genre-genre
فأعطيت حالة متوسطة وهو الرش، فإنه بين الغسل والمسح، وحيث أطلق عليها لفظ المسح في هذا الحال فالمراد به الرش.
س ٦٢: ما الدليل على مشروعية الرش على النعلين والمسح عليهما؟
ج: ورد الرش على النعلين والمسح عليها في ((المسند)) من حديث أوس بن أبي أوس(١)، ورواه ابن حبان، والبيهقي من حديث ابن عباس، والمنصوص عن أحمد في غير ما موضع أنه يجوز المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما، بل بنعلين يلبسهما تحتهما، وأنه يمسح على الجوربين ما لم يخلع النعلين، فإذا أجاز أحمد المسح عليهما ؛ فالزربول(٢) - الذي لا يثبت إلا بسير يشده به متصلا ومنفصلا عنه - أولى بالمسح عليه من الجوربين، وهكذا ما لبسه من فروٍ أو قطن وغيرهما وثبت بشده بخيط متصل أو منفصل، مسح عليه بطريق الأولى.
س ٦٣: هل اشترط أحمد بن حنبل في جواز المسح ثبات النعل بنفسه؟
ج: أما اشتراط الثبات بنفسه فلا أصل له في كلام أحمد، وإنما المنصوص عنه ما ذكرناه.
وعلى القول باعتبار ذلك فالمراد به ما ثبت في الساق ولم
(١) رواه أحمد في المسند ٩/٤، رقم: ١٦٢١٠. وابن حبان في صحيحه ١٦٨/٤، رقم: ١٣٣٩.
(٢) الزربول: هو ما يلبس في الرجل، مولدة. انظر (تاج العروس ٨٠٥٧/١).
37