The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Penerbit
مكتبة الرشد
Tahun Penerbitan
1429 AH
Genre-genre
المسائل الشرعية
على
الاختيارات الفقهية
لشيخ الإسلام ابن تيمية
لعَلاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عباس
البعلي الدمشقي الحنبلي
ت ٨٠٣ هـ
أكثر من ١٧٠٠ سؤال وجواب
تأليف
د. خالد بن ناصر بن سعيد آل مشيخ الغامدي
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كلية أصول الدين - الرياض
مكتبة الرشد
ناشرون
1
2
المسائل الشرعية
على
الاختيارات الفقهية
لشيخ الإسلام ابن تيمية
3
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
مكتبة الرشد - ناشرون
المملكة العربية السعودية - الرياض
فروع المكتبة داخل المملكة
* الرياض: فرع طريق الملك فهد: هاتف: ٢٠٥١٥٠٠ - فاكس: ٢٠٥٢٣٠١
مكاتبنا بالخارج
* القاهرة: مدينة نصر: هاتف: ٢٧٤٤٦٠٥ - موبايل: ٠١٠١٦٢٢٦٥٣
1
تقدمة
كنت في زمن مضى ألقي دروساً فقهية على بعض طلبة العلم، ووقع الاختيار على كتاب: (الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية) لمؤلفه علاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي. وكنا نقرأ الدرس المعين ثم نقوم بشرح ما فتح الله به، وخطرت لي فكرة السؤال والجواب، فغيرت طريقة التدريس، فكنت أحضر الأسئلة قبل الدرس بيوم أو يومين، ثم ألتقي بالطلاب وأطرحها عليهم وهم يتولون الجواب.
وكانت هذه الفكرة مريحة للأستاذ والطلاب، وأكثر نفعاً، حيث وجدت الفارق في الاستيعاب والفائدة في التحصيل العلمي، وكذا في تشجيع الطلاب على إلقاء الدرس والتحضير المسبق له، مما عاد بالنفع عليهم لتعودهم على إلقاء الدروس العلمية.
وكنت بعد ذلك أسدد ما يقع من خلل ونقص، من حيث التوضيح والشرح، وقد توفر لي عدد كبير جداً من الأسئلة على هذا الكتاب العظيم النفع، بلغت أكثر من ثلاثة آلاف سؤال وجواب، أكثرها في صلب الكتاب وبعضها من خارجه مما يتعلق به وبالفوائد الفقهية التي تعرض في الدرس.
وقد ترددت كثيراً في تبييض هذا الكتاب ونشره، ولكن شجعني في الإقدام على ذلك سببين:
الأول: نجاح فكرة كتابيّ: (تسهيل فهم شرح الطحاوية) وكتاب
5
(الأسئلة المئوية على الرسالة التدمرية).
فالأول طبع منه أربع طبعات ووزع منه ما يزيد على خمسة عشر ألف نسخة، والطبعة الخامسة قريباً إن شاء الله، والثاني طبع طبعتين، ولعل الله أن ييسر للناشر الطبعة الثالثة.
فقررت تبييضه ونشره لعل الله أن ينفع به طلبة العلم المهتمين بهذا العلم الشريف ..
وقد عكفت عليه بعضة أشهر لا شغل لي إلا هو، ليخرج بهذا الحلة نسأل الله تعالى حسن العمل والنية.
الثاني: أنني كنت آمل أن أجد من طلبة العلم من أوفى هذا الكتاب الرائع ما يستحقه من التحقيق والتخريج، وقد فُعِل ذلك لكن ليس بالصورة المأمولة. والكتاب له طبعة بعناية الشيخ: محمد حامد الفقي، وطبعة أخرى محققة من الأخ: أحمد بن محمد الخليل، وفيها جهد طيب وعمل مبارك من حيث مقابلة النسخ ونحوها، ولكن لي كثير من الملحوظات عليه، حاولت استدراكها قدر الإمكان، عدا ما يتعلق بالمقابلة بين النسخ، ومن ذلك:
قصور كبير في التخريج والعزو للأحاديث والآثار، وهذا قدر كثير جداً تجاوز العشرات مثل: ص ٥٩، ٧٠، ٩١، ١٧٦، ٢٤٠، وغيرها.
قصور كبير في تحقيق الغريب والغامض من الألفاظ مثل: ص ١١٤، ١٨٨، ٣٨٨، ٤٠٦، ٥١٨، ٤٨٢، ٢٦١. وغيرها من المواضع.
6
أخطاء في التخريج والعزو. مثل: ص ٨٠، ١١٤
الحكم على بعض الأحاديث دون البقية، مع إهمال العزو إلى من صححه، في عدد من المواضع.
اضطرابه في طرق التخريج وعدم وحدة منهجه، انظر مثلاً ص ١٧٣
تخريجه للأحاديث من كتب السير والطبقات والحديث في البخاري ومسلم، مثل: ص ٤٣٩.
عدم تقصي المحقق للاختلافات الواردة بين المطبوعة وبين المخطوطة مثل: ص ٢٥٣
ليس له منهجية واضحة يسير عليها في تحقيقه من حيث العزو والحكم على الأحاديث وتحقيق الغريب والغامض، والعزو إلى المطبوع والمخطوط، بل قد يظن القارئ أن محققه أكثر من شخص لاختلاف المنهجية ؟!
وعلى كل فالخطأ وارد على كل طالب علم والكمال لله وحده، وقد أحسن المحقق بإخراجه هذا العمل، وطلبة العلم يسدد بعضهم بعضاً، وما جهدي هذا إلا جزء من هذا التسديد على الله أن ينفع به.
ومما لا شك فيه أن اقتران اسم أحد المتأخرين من طلبة العلم بهذا العلامة الشامخ، شرف عظيم، ومنزلة عالية، وما نحن وإياهم إلا كنبت صغير في ظل شجر منيف. ومما عُلم عن هذا الإمام العلم أبي العباس بن تيمية أنه:
7
مجتهد مطلق في علوم الشريعة.
أنه لم يخالف إجماعاً عليه أهل العلم.
أنه لا يقول القول إلا وعليه دليل، وإن لم يجد الدليل فيذكر كلام أهل العلم السابقين، ثم يرجح.
*****
8
عملي في الكتاب
- قمت بوضع سؤال لكل فقرة أرى أنها مهمة ووضعت الجواب عليها من كلام مؤلف الاختيارات.
- لم أتدخل في الجواب إلا في القليل النادر، وكل تدخل أضعه بين قوسين.
- عزوت الآيات بالهامش وكذا الأحاديث إلى من خرجها مع بذل الجهد في معرفة الحكم على الحديث من كلام أهل العلم.
- كشفت عن الغريب والغامض من الألفاظ، وأحلت ذلك إلى مراجعه من كتب المعاجم واللغة.
- وضعت تعليقات الشيخين: محمد حامد الفقي، ومحمد بن عثيمين - رحمهما الله - في مواضعها من الاختيارات، في هامش هذا الكتاب لزيادة الفائدة والنفع.
- اجتهدت في تمييز تعقيبات البعلي عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كثير ومما يميز كلامهما أن البعلي غالباً يقول: (قلت)، على صعوبة تمييز ذلك؛ لأن البعلي أحياناً يجمل ذلك، فلا يكاد يميز القارئ لمن القول، ودليل ذلك توجيه الفقي في أحد هوامش كتاب الجنائز وترجيحه في قوله (قلت)، انظر سؤال: ٤٢٠
- وضعت كل كتاب من الاختيارات في فصل ليسهل ذلك على
9
طالب العلم.
- أزعم أن هذه الطريقة سهلت هذا الكتاب حتى إنه ليستوعبه طالب المرحلة المتوسطة أو الثانوية.
وفي ختام هذه التقدمة أتقدم لإخواني وزملائي من طلاب العلم والفقهاء أن يسددوني فيما رأوه من خلل وأن يكتبوا لي بملحوظاتهم لعلي أستفيد من علمهم وفقههم وروايتهم ودرايتهم .. كما أشكر الله على ما من به وأسأله المزيد، وأشكر والدي الكريمين على ما قدماه لي من تربية وتعليم ورعاية، وأخص بالذكر والدي الشيخ ناصر بن سعيد آل حسين على عنايته بنا وتعلميه لنا وتوجيهنا الوجهة الصحيحة، وأشكر كذلك أخي وشقيقي الأكبر المعزر الموقر الشيخ الدكتور سعيد ابن ناصر، على تسديده مسيرتي العلمية، كما أشكر كل من أعانني على إتمام هذا الكتاب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وكتبه :
أبو عبد الله خالد بن ناصر بن سعيد أل حسين
الرياض
٣ /١٢/١٤٢٧
LATIF235@HOTMAIL.COM
10
الفصل الأول
كتاب الطهارة
11
12
[قال العلامة الفقيه علاء الدين أبو الحسن البعلي رحمه الله]:
كتاب الطهارة
باب المياه
س ١ : من أي شئ تكون الطهارة؟ استدل لذلك.
ج : الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة، وتارة من الأعمال الخبيثة، وتارة من الأحداث المانعة.
فمن الأول : قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدَّثِّرِ: ٤] على أحد الأقوال وقوله تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ﴾ [التوبة: ١٠٨] الآية.
ومن الثاني: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٣].
ومن الثالث: قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ﴾ [المائدة: ٦].
س ٢: هل الطهور بمعنى الطاهر أم لا ؟
ج: وقد اختلف العلماء في الطهور: هل هو بمعنى الطاهر أم لا؟ وهذا النزاع معروف بين المتأخرين من أتباع الأئمة الأربعة.
س ٣: ما قول العلماء من أصحاب المذاهب وغيرهم في الطهور والطاهر؟
13
ج: قال كثير من أصحاب مالك، وأحمد، والشافعي : الطهور متعد، والطاهر لازم.
وقال كثير من أصحاب أبي حنيفة : الطاهر هو الطهور، وهو قول الخرقي.
س ٤ : ما فصل الخطاب في مسألة الطاهر والطهور؟
ج : وفصل الخطاب : أن صيغة اللزوم والتعدي لفظ مجمل يراد به اللزوم، الطاهر يتناول الماء وغيره، وكذلك الطهور، فإن النبي جعل التراب طهوراً، ولكن لفظ الطاهر يقع على جامدات كثيرة : كالثياب، والأطعمة، وعلى مائعات كثيرة: كالأدهان، والألبان، وتلك لا يجوز أن يطهر بها فهي طاهرة ليست بطهور.
(قلت)(١): وذكر ابن دقيق العيد في ((شرح الإلمام)) عن بعض المالكية المتأخرين معنى ما أشار إليه أبو العباس.
س ٥: هل في النزاع في مسألة الطاهر والطهور فائدة؟
ج : قال بعض الناس : لا فائدة في النزاع في المسألة، قال القاضي أبو يعلى : فائدته أنه عندنا لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء لا لاختصاصه بالتطهير عندنا وعندهم تجوز لمشاركته غير الماء في الطهارة.
قال أبو العباس : له فائدة أخرى، الماء يدفع النجاسة عن نفسه بكونه مطهراً، كما دل عليه قوله ﷺ: ((الماء طهور لا ينجسه
(١) القائل هو البعلي مؤلف الاختيارات.
14
شيء)) (١) وغيره ليس بطهور، فلا يدفع وعندهم الجميع سواء.
س ٦ : هل تجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء ؟ فصل القول.
ج : وتجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء، وبمعتصر الشجر، قاله ابن أبي ليلى، والأوزاعي، والأصم، وابن شعبان. وبمتغير بطاهر، وهو رواية عن أحمد ﷺ، وهو مذهب أبي حنيفة.
وبماء خلت به امرأة لطهارة، وهو رواية عن أحمد ﷺ.
وبمستعمل في رفع حدث، وهو رواية اختارها ابن عقيل، وأبو البقاء، وطوائف من العلماء.
س ٧: هل قال أحد من العلماء بنجاسة ماء مستعمل في رفع حدث .. ؟
ج: ذهبت طائفة إلى نجاسته، وهو رواية عن أحمد ﷺ. وحمل كلامه على الغدير يغتسل فيه أقل من قلتين من نجاسة الحدث، وليست من موارد الظنون، بل هي قطيعة بلا ريب. ولا يستحب غسل الثوب والبدن منه، وهو أصح الروايتين عنه، وأول القاضي القول بنجاسة الماء بجعله في صفة النجس في معنى الوضوء، لا أنه جعله نجساً حقيقة، وكلامه في التعليق لا يرتفع عن الأعضاء إلا بعد الانفصال، كما لا يصير مستعملاً إلا بذلك، هذا إذا نوى وهو في الماء، وإذا نوى قبل الانغماس، ففيه الوجهان. وأما إذا صب على العضو فهنا
(١) رواه أبو داود ٦٤/١، رقم: ٦٦. والترمذي ٩٥/١. وأحمد في المسند ٣١/٣، رقم: ١١٢٧٥. وغيرهم. وقال الألباني: صحيح.
15
ينبغي أن يرتفع الحدث.
س ٨: ما حكم الغسل والوضوء بماء زمزم؟
ج : ويكره الغسل لا الوضوء بماء زمزم. قاله طائفة من العلماء.
س ٩ : ما حكم الوضوء والغسل بالماء المسخن بالنجاسة؟ مع التعليل.
ج : في كراهة المسخن بالنجاسة روايتان.
وهذه الكراهة لها مأخذان:
أحدهما: احتمال وصول النجاسة إلى الماء، فيبقى مشكوكاً في طهارته شكاً مستنداً إلى أمارة ظاهرة.
فعلى هذا المأخذ: متى كان بين الموقد والماء حاجز حصين كمياه الحمامات لم يكره ؛ لأنا قد تيقنا أن الماء لا تصل إليه النجاسة، وهذه طريقة طائفة من أصحابنا، كالشريف أبي جعفر وابن عقیل وغيرهما.
المأخذ الثاني: أن كونه مسخناً بإيقاد النجاسة، واستعمال النجاسة مكروه عندهم، والحاصل بالمكروه مكروه، وهذه طريقة القاضي وغيره.
فعلى هذا المأخذ : إنما حصلت الكراهة إذا كان التسخين حصل بالنجاسة.
وأما إن غالب الوقود طاهراً أو شك فيه ؛ لم يكن من هذه المسألة.
وإذا احتاج إلى مكروه كالمسخن بالنجاسة، وكالمشمش على
16
قول: ارتفعت الكراهة، ووجب استعماله ؛ إذ الواجب لا يكون مكروهاً.
س ١٠ : بماذا ينجس الماء؟
ج : لا ينجس الماء إلا بالتغير، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل، وابن المنى، وأبو المظفر بن الجوزي، وأبو نصر، وغيرهم من أصحابنا، وهو مذهب مالك. ولو كان تغييره في محل التطهير، وقاله بعض أصحابنا.
س ١١ : هل هناك فرق بين الماء الجاري والواقف في التأثر بالنجاسة؟
ج : فرقت طائفة من محققي أصحاب الإمام أحمد رحمه الله بين الجاري، والواقف، وهو نص الروايتين، فلا ينجس الجاري إلا بالتغير، سواء كان قليلاً أو كثيراً.
س ١٢ : هل حوض الحمام إذا كان فائضاً يجري إليه الماء يعد جارياً؟
ج : حوض الحمام إذا كان فائضاً يجري إليه الماء، فإنه جارٍ في أصح قولي العلماء، نص عليه.
س ١٣ : ما الحكم إذا وقعت نجاسة في ماء كثير ؟
ج : إذا وقعت نجاسة في ماء كثير هل يقتضي القياس فيه أن النجاسة كاختلاط الحلال بالحرام إلى حين يقوم الدليل على تطهيره، أو مقتضى القياس طهارته إلى أن تظهر النجاسة؟
17
فيه قولان. والثاني الصواب.
س ١٤ : بين الحكم في المائعات كلها من حيث الطهارة والنجاسة.
ج : المائعات كلها حكمها حكم الماء قلت أو كثرت. وهو رواية عن أحمد، ومذهب الزهري، والبخاري، وحكي رواية عن مالك، وذكر في شرح العمدة أن نجاسة الماء ليست عينية ؛ لأنه يطهر غيره، فنفسه أولى.
س ١٥ : ما حكم الصلاة في الثياب المشتبهة بنجس ؟
ج: (الحكم) في الثياب المشتبهة بنجس أنه يتحرى ويصلي في واحد، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي سواء قلت الطاهرة أو كثرت. ذكره ابن عقيل في فنونه ومناظراته.
(قلت)(١) : ورجحه ابن القيم، قال: وهو الرواية الأخرى عن مالك كما يتحرى في القبلة، وقال ابن عقيل : إن كثر عدد الثياب تحرى دفعاً للمشقة، وإن قل عمل باليقين.
س ١٦ : ما الحكم لو سقط على شخص ماء من ميزاب أو غيره؟
ج : نص الإمام أحمد تخلفه : إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه، ولا أمارة على النجاسة لم يلزم السؤال عنه، بل يكره، وإن سئل فهل يلزمه رد الجواب ؟
(١) القائل هو البعلي مؤلف الاختيارات.
18
فيه وجهان، واستحب بعض الأصحاب وغيرهم السؤال، وهو ضعيف.
(قلت)(١): وأضعف منه من أوجبهما. قال الأزجي : إن علم المسئول نجاسته وجب الجواب. وإلا فلا.
س ١٧ : ما الحكم إذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن؟
ج: إذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن، فمن العلماء من يأمر بنضحه، ويجعل حكم المشكوك فيه النضح، كما يقوله مالك، ومنهم من لا يوجبه، فإذا احتاط ونضح كان حسناً، كما روي في نضح أنس للحصير الذي قد اسود (٢)، ونضح عمر ثوبه، ونحو ذلك.
✿✿✿✿✿
(١) القائل هو البعلي مؤلف الاختيارات.
(٢) روى البخاري ما نصه: ((حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنسا يقول: قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك وكان رجلا ضخما فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيراً ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ)) البخاري ٢٣٨/١، رقم: ٦٣٩.
19
باب الآنية
س ١٨ : ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذهما؟
ج : يحرم استعمال آنية الذهب، والفضة، واتخاذها. ذكره القاضي في ((الخلاف)).
س ١٩ : متى يحرم ومتى يكره استعمال الإناء المفضض؟
ج: ويحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيراً، ولا يكره يسير لحاجة، ويكره لغيرها، ونص على التفضيل في رواية الجماعة، وفي رواية أبي الحارث، رأس المكحلة والميل، وحلقة المرأة إذا كانت من فضة فهي من الآنية.
س ٢٠: ما حكم ما لا يستعمل، مثل الضبة في السكين والقدح ونحوها؟
ج : ما يستعمل هو أسهل مثل الضبة في السكين والقدح، وكذلك نقل جعفر بن محمد: لا تعجبني رؤوس القوارير وحلقة المرأة والمكحلة والمرود.
قال في رواية أحمد بن نصر، وجعفر بن محمد : لا بأس بما يضببه وأكره الحلقة.
وقال في رواية مهنا وأبي منصور : لا بأس في إناء مفضض إذا لم يقع فمه على الفضة.
س ٢١: لماذا فُرق بين الضبة والحلقة ورأس المكحلة. وأجاز
20