199

Fatwa Hindia

الفتاوى الهندية

Penerbit

دار الفكر

Nombor Edisi

الثانية، 1310 هـ

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi

الضعف أما إذا خاف فإنه يكره وينبغي له أن يؤخر إلى وقت الغروب وذكر شيخ الإسلام شرط الكراهة ضعف يحتاج فيه إلى الفطر، والفصد نظير الحجامة هكذا في المحيط. ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه من الجماع والإنزال ويكره إن لم يأمن والمس في جميع ذلك كالقبلة كذا في التبيين.

وأما القبلة الفاحشة، وهي أن يمص شفتيها فتكره على الإطلاق، والجماع فيما دون الفرج والمباشرة كالقبلة في ظاهر الرواية. قيل إن المباشرة الفاحشة تكره، وإن أمن هو الصحيح كذا في السراج الوهاج. والمباشرة الفاحشة أن يتعانقا، وهما متجردان ويمس فرجه فرجها، وهو مكروه بلا خلاف هكذا في المحيط. ولا بأس بالمعانقة إذا لم يأمن على نفسه أو كان شيخا كبيرا هكذا في السراج الوهاج.

ومن أصبح جنبا أو احتلم في النهار لم يضره كذا في محيط السرخسي.

التسحر مستحب، ووقته آخر الليل قال الفقيه أبو الليث، وهو السدس الأخير هكذا في السراج الوهاج ثم تأخير السحور مستحب كذا في النهاية ويكره تأخير السحور إلى وقت يقع فيه الشك هكذا في السراج الوهاج.

وتعجيل الإفطار أفضل فيستحب أن يفطر قبل الصلاة، ومن السنة أن يقول عند الإفطار اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت وصوم الغد من شهر رمضان نويت فاغفر لي ما قدمت، وما أخرت كذا في معراج الدراية في فصل المتفرقات.

وصوم يوم الشك، وهو اليوم الذي شك فيه أنه من رمضان أو من شعبان إن نواه عن رمضان أو عن واجب آخر كره هكذا في فتاوى قاضي خان. والثاني دون الأول في الكراهة هكذا في الهداية. ثم إن ظهر أنه من رمضان أجزأه عنه في كلا الوجهين، وإن ظهر أنه من شعبان كان تطوعا في الوجه الأول، وإن أفطر لا قضاء هكذا في فتاوى قاضي خان. وفي الوجه الثاني يصح عما نوى، وهو الصحيح هكذا في الكافي. وإن لم يظهر في الوجه الثاني أنه من شعبان أو من رمضان لا يقع عما نوى بلا خلاف هكذا في المحيط.

وإن نوى التطوع فالصحيح أنه لا بأس به فإن ظهر أنه من رمضان كان صائما عنه، وإن ظهر أنه من شعبان كان متطوعا فإن أفطر كان عليه القضاء؛ لأنه شرع ملتزما هكذا في فتاوى قاضي خان. وإن أطلق النية فهو مكروه فإن ظهر أن هذا اليوم من شعبان كان صومه تطوعا، وإن ظهر أنه من رمضان جاز عن رمضان كذا في المحيط.

وإن ضجع في أصل النية بأن ينوي أن يصوم غدا إن كان من رمضان، ولا يصوم إن كان من شعبان ففي هذا الوجه لا يصير صائما، وإن ضجع في وصف النية بأن ينوي إن كان الغد من رمضان يصوم عنه، وإن كان من شعبان فعن واجب آخر أو ينوي أن يصوم رمضان إن كان الغد منه وعن التطوع إن كان من شعبان فهو مكروه أيضا ثم إن ظهر أنه من رمضان يقع عنه في كلا الوجهين، وإن ظهر أنه من شعبان لا يسقط الواجب في الأول وصار تطوعا غير مضمون فيهما، كذا في التبيين.

أما يوم الشك فهو إذا لم ير علامة ليلة الثلاثين، والسماء متغيمة كذا في التبيين. أو شهد واحد فردت شهادته أو شاهدان فاسقان فردت شهادتهما فأما إذا كانت السماء مصحية، ولم ير الهلال أحد فليس بيوم الشك كذا في الزاهدي.

اختلف العلماء في يوم الشك هل صومه أفضل أو الفطر قالوا: إن كان صام شعبان أو وافق صوما كان يصومه فصومه أفضل كذا في الاختيار شرح المختار، وكذا إن صام ثلاثة أيام من آخر شعبان كذا في التبيين، ولو لم يوافق اختلفوا فيه والمختار أن يفتى بالتطوع في حق الخواص كذا في التهذيب ويفتى العوام بالتلوم إلى ما قبل الزوال لاحتمال ثبوت الشهر وبعد ذلك لا صوم كذا في الاختيار شرح المختار. وهو الصحيح هكذا في فتاوى قاضي خان.

والفاصل بين الخاصة

Halaman 200