Fatwa Hindia
الفتاوى الهندية
Penerbit
دار الفكر
Nombor Edisi
الثانية، 1310 هـ
أهل مغرب هلال رمضان يجب الصوم على أهل مشرق كذا في الخلاصة ثم إنما يلزم الصوم على متأخري الرؤية إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب حتى لو شهد جماعة أن أهل بلدة قد رأوا هلال رمضان قبلكم بيوم فصاموا، وهذا اليوم ثلاثون بحسابهم، ولم ير هؤلاء الهلال لا يباح فطر غد، ولا يترك التراويح في هذه الليلة؛ لأنهم لم يشهدوا بالرؤية، ولا على شهادة غيرهم، وإنما حكوا رؤية غيرهم، ولو شهدوا أن قاضي بلدة كذا شهد عنده اثنان برؤية الهلال في ليلة كذا وقضى بشهادتهما جاز لهذا القاضي أن يحكم بشهادتهما؛ لأن قضاء القاضي حجة وقد شهدوا به كذا في فتح القدير.
إذا صام أهل مصر شهر رمضان على غير رؤية ثمانية وعشرين يوما ثم رأوا هلال شوال إن عدوا شعبان برؤيته ثلاثين يوما، ولم يروا هلال رمضان قضوا يوما واحدا، وإن صاموا تسعا وعشرين يوما ثم رأوا هلال شوال لا قضاء عليهم فإن عدوا هلال شعبان ثلاثين يوما من غير رؤية هلال شعبان ثم صاموا رمضان قضوا يومين كذا في الخلاصة. إذا صام أهل المصر تسعة وعشرين يوما للرؤية، وفيهم مريض لم يصم فعليه القضاء تسعة وعشرين يوما فإن لم يعلم هذا الرجل ما صنع أهل المصر صام ثلاثين يوما ليخرج عن العهدة بيقين كذا في المحيط.
[الباب الثالث فيما يكره للصائم وما لا يكره]
(الباب الثالث فيما يكره للصائم، وما لا يكره) . يكره مضغ العلك للصائم كذا في فتاوى قاضي خان. وهكذا في المتون. قال مشايخنا: المسألة على التفصيل إن لم يكن العلك ملتئما مصلحا فطره، وإن كان مصلحا ملتئما فإن كان أسود فطره، وإن كان أبيض لم يفطره إلا أن في الكتاب لم يفصل كذا في المحيط. وكره ذوق شيء، ومضغه بلا عذر كذا في الكنز. ومن العذر في الأول ما لو كان زوج المرأة وسيدها سيئ الخلق فذاقت المرقة، ومن العذر في الثاني أن لا تجد من يمضغ الطعام لصبيها من حائض أو نفساء أو غيرهما ممن لا يصوم، ولم تجد طبيخا، ولا لبنا حليبا كذا في النهر الفائق وذكر في التجنيس أن كراهة الذوق في صوم الفرض، وأما التطوع فلا بأس كذا في النهاية. ويكره للصائم أن يذوق العسل أو الدهن ليعرف الجيد من الرديء عند الشراء كذا في فتاوى قاضي خان. وقيل لا بأس به إذا لم يجد بدا من شرائه أو يخاف الغبن كذا في الزاهدي.
وتكره له المبالغة في الاستنجاء كذا في السراج الوهاج. وكذا المبالغة في المضمضة والاستنشاق قال شمس الأئمة الحلواني: وتفسير ذلك أن يكثر إمساك الماء في فمه ويملأ لا أن يغرغر (1) كذا في المحيط، ولو فسا الصائم أو ضرط في الماء لا يفسد الصوم ويكره له ذلك هكذا في معراج الدراية. وعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه يكره للصائم المضمضة والاستنشاق بغير وضوء وكره الاغتسال وصب الماء على الرأس والاستنقاع في الماء والتلفف بالثوب المبلول وقال أبو يوسف: لا يكره، وهو الأظهر كذا في محيط السرخسي. ويكره للصائم أن يجمع ريقه في فمه ثم يبتلعه كذا في الظهيرية.
ولا بأس بالسواك الرطب واليابس في الغداة والعشي عندنا قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - يكره المبلول بالماء، وفي ظاهر الرواية لا بأس بذلك، وأما الرطب الأخضر فلا بأس به عند الكل كذا في فتاوى قاضي خان، ولا يكره كحل، ولا دهن شارب كذا في الكنز. هذا إذا لم يقصد الزينة فإن قصدها كره كذا في النهر الفائق، ولا فرق بين أن يكون مفطرا أو صائما كذا في التبيين.
ولا بأس بالحجامة إن أمن على نفسه
Halaman 199