200

Fatwa Hindia

الفتاوى الهندية

Penerbit

دار الفكر

Nombor Edisi

الثانية، 1310 هـ

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi

والعامة هو أن كل من يعلم نية الصوم يوم الشك فهو من الخواص، وإلا فهو من العوام، والنية أن ينوي التطوع من لا يعتاد بصوم ذلك اليوم، ولا يخطر بباله إن كان من رمضان فمن رمضان كذا في معراج الدراية. رجل أصبح يوم الشك متلوما ثم أكل ناسيا ثم ظهر أنه من رمضان ونوى الصوم ذكر في الفتاوى أنه لا يجوز كذا في الظهيرية باب النية.

ويكره صوم يوم العيدين، وأيام التشريق، وإن صام فيها كان صائما عندنا كذا في فتاوى قاضي خان ولا قضاء عليه إن شرع فيها ثم أفطر كذا في الكنز هذا في ظاهر الرواية عن الثلاثة وعن الشيخين وجوبه كذا في النهر الفائق.

ويكره صوم ستة من شوال عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - متفرقا كان أو متتابعا وعن أبي يوسف كراهته متتابعا لا متفرقا لكن عامة المتأخرين لم يروا به بأسا هكذا في البحر الرائق. والأصح أنه لا بأس به كذا في محيط السرخسي وتستحب الستة متفرقة كل أسبوع يومان كذا في الظهيرية في فصل الأوقات التي يكره فيها الصوم ويستحب.

ويكره صوم الوصال، وهو أن يصوم السنة كلها، ولا يفطر في الأيام المنهي عنها، وإذا أفطر في الأيام المنهية المختار أنه لا بأس به كذا في الخلاصة. ويكره أن يصوم أياما لا يفطر فيهن ليلا أو نهارا هكذا في السراج والأفضل أن يصوم يوما ويفطر يوما كذا في الخلاصة.

وأما صوم يوم السبت ويوم الأحد فذكر شمس الأئمة الحلواني لا بأس به إذا كان لا يعتقد تعظيم ذلك اليوم هكذا في الذخيرة. ويكره صوم يوم النيروز والمهرجان إذا تعمد، ولم يوافق صوما كان يصومه قبل ذلك أما الكلام في أفضلية الصوم في هذا اليوم فإن كان يصوم قبله تطوعا فالأفضل له أن يصوم، وإلا فالأفضل أن لا يصوم؛ لأنه يشبه تعظيم هذا اليوم، وأنه حرام هكذا في الظهيرية، وهو المختار هكذا في محيط السرخسي.

ويكره صوم الصمت، وهو أن يصوم، ولا يتكلم كذا في فتاوى قاضي خان.

ويكره أن تصوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها إلا أن يكون مريضا أو صائما أو محرما بحج أو عمرة وليس للعبد والأمة أن يصوما تطوعا إلا بإذن المولى كيفما كان، وكذا المدبر والمدبرة وأم الولد فإن صام أحد من هؤلاء للزوج أن يفطر المرأة وللمولى أن يفطر العبد والأمة وتقضي المرأة إذا أذن لها زوجها أو بانت ويقضي العبد إذا أذن له المولى أو أعتق فأما إذا كان الزوج مريضا أو صائما أو محرما لم يكن له منع الزوجة من ذلك، ولها أن تصوم، وإن نهاها، وليس كذلك العبد والأمة فإن للمولى منعهما على كل حال كذا في الجوهرة النيرة.

وكل صوم وجب على المملوك بسبب باشره كالتطوع إلا صوم الظهار كذا في الخلاصة. ولا يصوم الأجير تطوعا إلا بإذن المستأجر إن كان صومه يضر به في الخدمة، وإن كان لا يضره فله أن يصوم بغير إذنه كذا في محيط السرخسي وأما بنت الرجل وأمه وأخته فيتطوعن بغير إذنه كذا في السراج الوهاج.

ويكره للمسافر أن يصوم إذا أجهده الصوم فإن لم يكن كذلك فالصوم أفضل إذا لم يكن رفقاؤه أو عامتهم مفطرين، فإن كان رفقاؤه أو عامتهم مفطرين والنفقة مشتركة بينهم فالإفطار أفضل كذا في الظهيرية. وإذا أصبح المسافر صائما فدخل مصره أو مصرا آخر فنوى الإقامة كره له أن يفطر كذا في فتاوى قاضي خان

ولا يكره صوم التطوع لمن عليه قضاء رمضان كذا في معراج الدراية.

ويستحب صوم أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كذا في فتاوى قاضي خان.

وصوم يوم الجمعة بانفراده مستحب عند العامة كالاثنين والخميس كذا في البحر الرائق.

ويستحب صوم يوم الخميس والجمعة والسبت من كل شهر حرام، والأشهر الحرم أربعة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ثلاثة سرد، وواحد فرد.

ويستحب صوم تسعة أيام من أول ذي الحجة كذا في السراج الوهاج.

ويكره

Halaman 201