197

Fatwa Hindia

الفتاوى الهندية

Penerbit

دار الفكر

Nombor Edisi

الثانية، 1310 هـ

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi

رمضان وحده فشهد، ولم تقبل شهادته كان عليه أن يصوم، وإن أفطر في ذلك اليوم كان عليه القضاء دون الكفارة، وإن أفطر قبل أن يرد القاضي شهادته فالصحيح أنه لا تجب عليه الكفارة كذا في فتاوى قاضي خان. ولو شهد فاسق وقبلها الإمام، وأمر الناس بالصوم فأفطر هو وواحد من أهل بلده قال عامة المشايخ: تلزمه الكفارة كذا في الخلاصة. ولو أكمل هذا الرجل ثلاثين يوما لم يفطر إلا مع الإمام كذا في الكافي. وإن لم يكن بالسماء علة لم تقبل إلا شهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم، وهو مفوض إلى رأي الإمام من غير تقدير هو الصحيح كذا في الاختيار شرح المختار.

وسواء في ذلك رمضان وشوال وذو الحجة كذا في السراج الوهاج. وذكر الطحاوي أنه تقبل شهادة الواحد إذا جاء من خارج المصر، وكذا إذا كان على مكان مرتفع كذا في الهداية. وعلى قول الطحاوي اعتمد الإمام المرغيناني وصاحب الأقضية والفتاوى الصغرى لكن في ظاهر الرواية لا فرق بين خارج المصر والمصر كذا في معراج الدراية.

ويلتمس هلال شوال في تاسع وعشرين من رمضان فمن رآه وحده لا يفطر أخذا بالاحتياط في العبادة فإن أفطر قضاه، ولا كفارة عليه كذا في الاختيار شرح المختار. رجل رأى هلال الفطر وشهد، ولم تقبل شهادته كان عليه أن يصوم فإن أفطر ذلك اليوم كان عليه القضاء دون الكفارة كذا في فتاوى قاضي خان. ولو شهد هذا الرجل عند صديق له فأكل لا كفارة عليه إن صدقه كذا في فتح القدير ولو رأى الإمام وحده أو القاضي وحده هلال شوال لا يخرج إلى المصلى، ولا يأمر الناس بالخروج، ولا يفطر لا سرا، ولا جهرا كذا في السراج الوهاج.

وإن كان بالسماء علة لا تقبل إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ويشترط فيه الحرية، ولفظ الشهادة كذا في خزانة المفتين. وإذا أخبر رجلان في هلال شوال في السواد والسماء متغيمة، وليس فيه وال، ولا قاض فلا بأس للناس أن يفطروا كذا في الزاهدي وتشترط العدالة هكذا في النقاية. ولا تشترط الدعوى، ولا تقبل شهادة المحدود في القذف، وإن تاب، وإن كانت مصحية لا يقبل إلا قول الجماعة كما في هلال رمضان كذا في خزانة المفتين. وهكذا في الكافي. وذكر شيخ الإسلام أن شهادة الاثنين تقبل أيضا إذا جاءا من مكان آخر هكذا في الذخيرة والأضحى كالفطر في ظاهر الرواية، وهو الأصح كذا في الهداية. وكذا غيرهما من الأهلة لا تقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عدول أحرار غير محدودين هكذا في البحر الرائق.

إذا صاموا بشهادة الواحد، وأكملوا ثلاثين يوما، ولم يروا هلال شوال لا يفطرون فيما روى الحسن عن أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - للاحتياط وعن محمد - رحمه الله تعالى - أنهم يفطرون كذا في التبيين. وفي غاية البيان قول محمد أصح كذا في النهر الفائق. وقال شمس الأئمة الحلواني هذا الاختلاف فيما إذا لم يروا هلال شوال والسماء مصحية فأما إذا كانت متغيمة فإنهم يفطرون بلا خلاف كذا في الذخيرة. وهو الأشبه هكذا في التبيين.

وإذا شهد على هلال رمضان شاهدان، والسماء متغيمة، وقبل القاضي شهادتهما وصاموا ثلاثين يوما فلم يروا هلال شوال إن كانت السماء متغيمة يفطرون من الغد بالاتفاق، وإن كانت مصحية يفطرون أيضا على الصحيح كذا في المحيط. وإذا شهد الشهود على هلال رمضان في اليوم التاسع والعشرين أنهم رأوا الهلال قبل صومكم بيوم إن كانوا في هذا المصر ينبغي أن لا تقبل شهادتهم؛ لأنهم تركوا الحسبة، وإن جاءوا من مكان بعيد جازت شهادتهم لانتفاء التهمة كذا في الخلاصة. ولا عبرة لاختلاف المطالع في ظاهر الرواية كذا في فتاوى قاضي خان.

وعليه فتوى الفقيه أبي الليث وبه كان يفتي شمس الأئمة الحلواني قال لو رأى

Halaman 198