الأحكام لعبد الملك بن حبيب

Abu Marwan Abdul Malik ibn Habib al-Qurtubi d. 238 AH
90

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

Penyiasat

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ

Lokasi Penerbit

دولة قطر

Genre-genre

يكن للشفيع أن يأخذ الشقص إلا بجميع الثمن أو يدع. وكذلك قال مالك، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ، وقاله ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك. وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن رجل باع عبدا له بنصف دار وبعشرة دنانير، فأراد الشفيع أن يشتفع نصف الدار، بكم يشتفعه؟ فقالا: ينظر كيف قيمة نصف الدار، فإن كانت قيمتها خمسين دينارًا ضمت العشرة إلى الخمسين فكانت ستين، فكانت الخمسون منها خمسة أسداسها، فاشتفعها بخمسة أسداس قيمة العبد ما كانت، لأن العبد كان ثمنًا لنصف الدار والعشرة دنانير فعلى هذا يحسب. وسألته أصبغ عن ذلك، فأخبرني عن ابن القاسم مثله. * * * باب الشفعة في الكراء ابن حبيب: اختلف قول مالك في الشفعة في الكراء، فمرة رأى الشفعة فيه، ومرة لم ير الشفعة فيه، وذلك في كراء الدور والمزارع، فأخذ ابن الماجشون وابن عبد الحكم بأن لا شفعة فيه، وأخذ مطرف وابن القاسم

1 / 140