الأحكام لعبد الملك بن حبيب

Abu Marwan Abdul Malik ibn Habib al-Qurtubi d. 238 AH
89

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

Penyiasat

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ

Lokasi Penerbit

دولة قطر

Genre-genre

رضاه رد الهبة، ولم يلزمه تمام المثوبة ولا قيمة الهبة، بمنزلة الذي يفوض إليه النكاح، فيقدم شيئًا لا يكون صداق مثلها، أو يترك النكاح ويرجع بما كان قدم، ولا يلزمه النكاح بالذي كان قدم من ذلك. وسألت ابن الفرج عن ذلك، فقال لي عن ابن القاسم مثله. ابن حبيب: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن الرجل يشتري الشقص من الحائط، وفيه رقيق يعملون فيه، فاشتراه برقيقه، ثم أتى الشفيع. فقالا لي: ليس له أن يأخذ إلا الجميع الرقيق والآلة، وكل ما ليس للحائط منه بد مما فيه من عماله وآلته. قلت: فإن كان المشتري قد فوت الرقيق؛ ببيع، أو هبة، أو صدقة، قبل استشفاع الشفيع، ثم أراد أن يشتفع الشقص؟ قالا: يقسم الثمن الذي ابتاع به على قيمة الرقيق وقيمة الشقص، فيستشفع الشقص بما يصيبه من ذلك، وأما في الموت لو مات الرقيق لم

1 / 139