الأحكام لعبد الملك بن حبيب

Abu Marwan Abdul Malik ibn Habib al-Qurtubi d. 238 AH
91

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

Penyiasat

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ

Lokasi Penerbit

دولة قطر

Genre-genre

وأصبغ بأن الشفعة فيه، وبه آخذ * * * اختلاف البائع والمبتاع في الثمن ابن حبيب: وسألت ابن عبد الحكم عن بائع الشقص ومبتاعه يختلفان في ثمنه؛ يقول البائع: بعتك بمائتين، ويقول المبتاع: بل بمائة، فيريد الشفيع ويرضى أن يأخذ بالمائتين بالذي ادعى البائع. فقال لي: ليس ذلك للشفيع من أجل أن عهدته تصير على المشتري والشراء لم يلزمه بعد، ولكن يتحالفان ويتفاسخان وتنقطع الشفعة، أو ينكل المبتاع ويلزمه الشراء بالمائتين وتجب به الشفعة. فسألت ذلك أصبغ، فقال لي مثله. * * * باب المشتفع يأبى أخذ الثمن ابن حبيب: وسألت أصبغ عن الرجل يحكم عليه الحاكم بالشفعة للشفيع، فيأبى من أخذ الثمن. فقال لي: يحكم الحاكم للشفيع بشفعته، ويشهد له، ويكتب له العهدة على المشتري المحكوم عليه، ويأخذ الحاكم منه الثمن، ويوقفه للمحكوم عليه، المأخوذ بالشفعة منه مالا من ماله؛ إن شاء أخذه، وإن شاء تركه.

1 / 141