124

Ahkam al-Siyam

أحكام الصيام

Editor

محمد عبد القادر عطا

Penerbit

دار الكتب العلمية

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanbali

في الآذان هل هو داخل في مسمى الحجامة؟ تنازع فيه المتأخرون .

فبعضهم يقول: التشريط كالحجامة، كما يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي، وعليه يدل كلام العلماء قاطبة، فليس منهم من خص التشريط بذكر، ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه، كما ذكروا الفصاد. فعلم أن التشريط عندهم من نوع الحجامة، وقال شيخنا أبو محمد: هذا هو الصواب. إلى أن قال:

والثالث: وهو الصواب واختاره أبو المظفر ابن هبيرة الوزير العالم العادل وغيره أنه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما، وذلك لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعاً وطبعاً، وحيث حض النبي ﷺ على الحجامة وأمر بها فهو حض على ما في معناها من الفصاد وغيره؛ لكن الأرض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة. والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هرباً من البرد، فإن شبه الشيء منجذب إليه كما تسخن الأجواف في الشتاء وتبرد في الصيف، فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق، كما للبلاد الحارة الحجامة، لا فرق بينهما في شرع ولا عقل.

وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالاستمناء. وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر، كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر سواء جذب القيء بإدخال يده، أو بشم ما يقيّئه، أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القيء، فتلك طرق لإخراج القيء، وهذه طرق لإخراج الدم ولهذا كان خروج الدم بهذا وهذا سواء في (باب الطهارة). فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه، وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضاً ويوافقه ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً﴾ (٢٩).

وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يجتذب

(٢٩) سورة: النساء، آية: ٨٢.

124