Ahkam al-Siyam
أحكام الصيام
Editor
محمد عبد القادر عطا
Penerbit
دار الكتب العلمية
Tahun Penerbitan
1406 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Fiqh Hanbali
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ahkam al-Siyam
Ibn Taimiyah (d. 728 / 1327)أحكام الصيام
Editor
محمد عبد القادر عطا
Penerbit
دار الكتب العلمية
Tahun Penerbitan
1406 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
ما فيها من الدم فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر، والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة، كما أن النائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء، فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى بطنه وهو لا يدري.
والدم من أعظم المفطرات فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة، والخروج عن العدل، والصائم أمر بجسم مادته، فالدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور. فيفطر الحاجم لهذا، كما ينتقض وضوء النائم، وإن لم يستيقن خروج الريح منه، لأنه يخرج ولا يدري، وكذلك الحاجم قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري.
وأما الشارط فليس بحاجم، وهذا المعنى منتف فيه فلا يفطر الشارط، وكذلك لو قدر حاجم لا يمص القارورة بل يمص غيرها أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر.
والنبي ﷺ كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد. وإذا كان اللفظ عاماً وإن كان قصده شخصاً بعينه فيشترك في الحكم سائر النوع؛ للعادة الشرعية من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع، فهذا أبلغ، فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظاً ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
125