123

Ahkam al-Siyam

أحكام الصيام

Editor

محمد عبد القادر عطا

Penerbit

دار الكتب العلمية

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanbali

الحاجم والمحجوم)) فإنه كان عام الفتح بلا ريب هكذا في أجود الأحاديث. وروى أحمد بإسناده عن ثوبان أن رسول الله ﷺ أتى على رجل يحتجم في رمضان قال ((أفطر الحاجم والمحجوم)).

وقال أحمد: أنبأنا إسماعيل، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن الأشعث، عن شداد بن أوس. أنه مر مع النبي ﷺ زمن الفتح على رجل محتجم بالبقيع لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان فقال ((أفطر الحاجم والمحجوم)) وقال الترمذي: سألت البخاري فقال: ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان، فقلت: وما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح، لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة، عن أبي أسماء عن ثوبان، عن أبي الأشعث، عن شداد الحديثين جميعاً.

قلت: وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة - إلى أن قال - ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرونه حضراً وسفراً، ويطلعون على باطن أمره مثل بلال وعائشة، ومثل أسامة وثوبان مولياه، ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس، وفي مسند أحمد عن رافع بن خديج عن النبي ﷺ قال: (أفطر الحاجم والمحجوم)) قال أحمد: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع، وذكر أحاديث ((أفطر الحاجم والمحجوم)) إلى أن قال: ثم اختلفوا على أقوال:

أحدها: يفطر المحجوم دون الحاجم، ذكره الخرقي، لكن المنصوص عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين، والنص دال على ذلك فلا سبيل إلى تركه.

والثاني: أنه يفطر المحجوم الذي يحتجم ويخرج منه الدم، ولا يفطر بالاقتصاد ونحوه، لأنه لا يسمى احتجاماً وهذا قول القاضي وأصحابه فالتشريط

123