============================================================
أهله فلا يعجلها حتى تقضى حاجتها، كما يحك أن تقضى حاجته"(1).
قال الغزالى فى الإحياء: من آداب النكاح الذى حض رسول الله ة عليها: إذا قضى الرجل وطره، فمن الأدب أن يمهل المرأة حتى تقضى أيضا هى وطرها، فإن انزالها قد يتأخر عنه فالقعود عنه إذ ذاك إيذاء لها.
قال: والاختلاف فى وقت الإنزال يوجب التنافر؛ مهما كان الزوج سابقا، وإن سبقت هى لا يضو الزوج قال: والتوافق فى وقت الإنزال ألذ للمرأة وأخرج الديلمى فى مسند الفردوس: عن أنس مرفوعا: "لا يتعل أحدكم على امرأته كما يقع البهيمة، ليكن بينهما قبل، وما هو؟ قال: القبلة، والكلام"(2).
(1) أخرجه ابن عدى فى الكامل (6/ 150) فى ترجمة: محمد بن جابر أبى عبد الله اليمامى: قال: اين عدى: وهذه الأحاديث الأخر عن محمد بن جابر التى أمليتها بهذا.
الإسناد يرويها عن قيس بن طلق مجمد بن جابر هذا، وحديث مس الذكر قد شورك فيه كما ذكرنا: قال الألبانى فى الإرواء (73/7) اخرجه ابن عدى من طريق معاويه بن يحيى وفيه لين عن عباد بن كثير الرملى قال المناوى: ضعيف أو متروك.
قال. الذهبى فى الميزان (35-34/4): معاوية بن يحيى - وفيه لين- عن عباد بن كثير عن محمد بن جابر اليمامى عن قيس بن طلق عن النبى قال (.... فذكر الحديث) .
(2) ذكره العراقى فنى المغنى غن حمل الأسفار (52/2) والزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (372/5) بلفظ: لا يقعن احدكم على امرأته كما تقع البهيمة.
2
पृष्ठ 74