356

वजीज फी फिक़्ह

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

संपादक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

لَمْ يَطَأْ (١) أَوْ يَفْسَخْ. وَيَخْتَصُّ: "اخْتَارِي نَفْسَكِ" بِوَاحِدَةٍ، وَبِالْمَجْلِسِ الْمُتَّصِلِ مَا لَمْ يَزِدْهَا فِيهِمَا. فَإِنْ رَدَّتْ أَوْ وَطِئَ أَوْ فَسَخَ، بَطَلَ خِيَارُهَا. وَهُمَا مِنَ الزَّوْجِ كِنَايَةٌ بِشَرْطِهَا. فَإِنْ أَوْقَعَتْهُ بِصَرِيحِ، أَوْ كِنَايَةٍ مَعَهَا نِيَّةٌ، وَقَعَ. وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي نِيَتِّهَا، وَقَوْلُهُ فِي إِبْطَالِهِ.
وَإِنْ قَالَ: "طَلِّقِي نَفْسَكِ". فَاخْتَارَتْهَا وَنَوَتْ، وَقَعَ. وَإِنْ وَهَبَهَا لِقَرِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَبِلَ، فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ رَدَّ فَلَغْوٌ. وَالنِّيَّتَانِ شَرْطٌ.
* * *

(١) في الأصل: "يطل" وانظر ما بعده، و"المقنع" و"الإنصاف" و"المبدع" (٧/ ٢٦٨)، و"مختصر المقنع" ص (١٨٣)، و"الروض المربع" (٣/ ١٥٤).

1 / 368