357

वजीज फी फिक़्ह

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

संपादक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ
يَمْلِكُ مَنْ كُلُّهُ حُرٌّ -أَوْ بَعْضُهُ- ثَلَاثًا، وَالْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ، حُرَّةً كَانَتْ زَوْجَتَاهُمَا أَوْ أَمَةً.
وَإِذَا قَالَ: "أَنْتِ الطَّلَاقُ"، أَوْ: "عَلَيَّ"، أَوْ: "يَلْزَمُنِي" -وَقَعَ مَا نَوَى. وَإِنْ عَرِيَتْ، فَوَاحِدَةٌ؟ كَنِيَّتِهِ ثَلَاثًا فِي "طَلْقَةً"، أَوْ: "طَالِقٌ" (١). وَإِنْ أَشَارَ فِيهِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ؛ فَثَلَاثٌ. وَإِنْ أَرَادَ الْمَقْبُوضَتَيْنِ، فَثِنْتَانِ. وَإِنْ قَالَ: "أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَلْ هَذِهِ ثَلَاثًا" -وَقَعَ بِهِمَا الأَرْبَعُ.
وَيَقَعُ بِلَفْظِ: "كُلَّ الطَّلَاقِ"، أَوْ: "أَكْثَرَهُ"، أَوْ: "عَدَدَ الْحَصَى" وَ"الرِّيحِ"، وَنَحْوِ ذَلِكَ -ثَلَاثٌ (٢) وَلَوْ نَوَى وَاحِدَةً. وَفِي: "أَشَدَّهُ"، وَ"أَغْلَظَهُ"، وَ"مِلْءَ الدُّنْيَا" -وَاحِدَةٌ إِنْ لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ. وَ: "مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَى ثَلَاثٍ": اثْنَتَانِ. وَ"طَلْقَةً فِي اثْنَتَيْنِ" بِنِيَّةِ "مَعَ" ثَلَاثٌ. وَإِنْ نَوَى مُوجَبَهُ عِنْدَ حِسَابِهِ، أَوْ لَمْ يَنْوِ، وَجَهِلَهُ فِيهِمَا -فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ عَلِمَهُ فَثِنْتَانِ.
فَصْلٌ
وَإِنْ قَالَ: "طَلْقَةً" أَوْ أَقَلَّ، أَوْ: "نِصْفَ طَلْقَتَيْنِ"، أَوْ: "نِصْفَ وَثُلُثَ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ" -فَطَلْقَةٌ وَفِي: "نِصْفَيْ ثِنْتَيْنِ" وَ"ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ وَاحِدَةٍ":

(١) أي: إذا قال: أنت طالق طلقة.
(٢) في الأصل: "ثلاثا".

1 / 369