355

वजीज फी फिक़्ह

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

संपादक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

وَالْخَفِيَّةُ (١): "اخْرُجِي"، وَ"اذْهَبِي"، وَ"ذُوقِي"، وَ"تَجَزَعِي"، وَ"خَلَّيْتُكِ"، وَ"أَنْتِ مُخَلَّاةٌ"، وَ"لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ"، وَ"اعْتَدِّي"، وَ"اسْتَبْرِئِي"، وَ"اعْتَزِلِي"، وَمَا أَشْبَهَهُ.
فَصْلٌ
وَلَا يَقَعُ بِكِنَايَةٍ طَلَاقٌ إِلَّا بِنيَّةٍ قَبْلَهُ أَوْ مَعَهُ، إِلَّا حَالَ غَضَبٍ أَوْ بَعْدَ سُؤَالِهَا الطَّلَاقَ. وَيَقَعُ بِالظَّاهِرَةِ ثَلَاثٌ وَلَوْ نَوَى وَاحِدَةً، وَبِالْخَفِيَّةَ مَا نَوَى، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ عَدَدًا فَطَلْقَةٌ. وَلَا يَقَعُ فِي: "كُلِي"، وَ"اشْرَبِي"، وَ"أَنْتِ مَلِيحَةٌ"، أَوْ "قَبِيحَةٌ"، وَ"أَنَا مِنْكِ طَالِقٌ"، أَوْ "بَائِنٌ"، أَوْ "حَرَامٌ"؛ وَلَوْ نَوَاهُ.
فَصْلٌ
وَإِنْ قَالَ: "أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ"، أَوْ: "كَظَهْرِ أُمِّي"، فَهُوَ ظِهَارٌ وَلَوْ نَوَى الطَّلَاقَ. وَكَذَلِكَ: "مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَى حَرَامٌ". فَإِنْ قَالَ: "أَعْنِي بِهِ الطَّلَاقَ" وَلَمْ يَنْوِ الثَّلَاثَ، أَوْ: "طلاقًا" -فَوَاحِدَةٌ. وَإِنْ قَالَ: "كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ" وَقَعَ مَا نَوَاهُ مِنْ طَلَاقٍ، وَظِهَارٍ، وَيَمِينٍ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ فَظِهَارٌ.
وَإِنْ قَالَ: "حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ" وَكَذَبَ -لَمْ يَلْزَمْهُ بَاطِنًا.
فَإِنْ قَالَ: "أَمْرُكِ بِيَدِكِ" مَلَكَتْ ثَلَاثًا وَلَوْ نَوَى وَاحِدَةً، وَيَتَرَاخَى مَا

(١) في الأصل: "والحقيه".

1 / 367