٣ - قال ابن نجيم الحنفي: «إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر» (^١).
٤ - وقال أيضا: «المتسبب لا ضمان عليه مع المباشرة» (^٢).
٥ - قال ابن غانم البغدادي: «إذا اجتمع المباشر والمسبب أضيف الحكم إلى المباشر» (^٣).
٦ - جاء في المادة (٩٠) من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر» (^٤).
٧ - قال محمود حمزة: «إذا اجتمع المباشر والمسبب قدم المباشر في الضمان» (^٥).
ثانيا: المذهب المالكي:
١ - قال عبد الوهاب المالكي: «السبب والمباشرة إذا اجتمعا سقط حكم السبب» (^٦).
٢ - قال أبو العباس القرافي: «إذا اجتمع التسبب والمباشرة اعتبرت المباشرة» (^٧).
(^١) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١٣٥). وانظر: غمز عيون البصائر (١/ ٤٦٦).
(^٢) الفوائد الزينية (ص ٩٣).
(^٣) مجمع الضمانات (١/ ٤٠٥).
(^٤) انظر: شرح المجلة (ص ٥٩)، درر الحكام (١/ ٩١)، شرح القواعد (ص ٤٤٧).
(^٥) الفرائد البهية (ص ١٣١).
(^٦) الإشراف (٢/ ٩٧٨).
(^٧) الفروق (٤/ ٢٨).