القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
प्रकाशक
دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
प्रकाशक स्थान
السعودية
शैलियों
القواعد والضوابط الفقهية
في الضمان المالي
تأليف
د. حمد بن محمد الجابر الهاجري
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة
جامعة الكويت
الجزء الأول
1 / 1
المقدمة
[أ] الافتتاحية:
«الحمد لله الذي مهَّد قواعد الدين بكتابه المحكم، وشيَّد معاقد العلم بخطابه وأحكم، وفقَّه في دينه من أراد به خيرًا من عباده وفهَّم، وأوقف من شاء على ما شاء من أسرار مراده وألهم، فسبحان من حكم فأحكم، وحلَّل وحرَّم، وعرَّف وعلَّم، علَّم بالقلم، علَّم الإنسان ما لم يعلم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تهدي إلى الطريق الأقوم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، المخصوص بجوامع الكلم وبدائع الحكم وودائع العلم والحلم والكرم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» (^١).
أما بعد: فإن علم الفقه من أجلّ علوم الشريعة قدرا، وأشرفها منزلة، وأكثرها نفعًا، وأعظمها عند الله أجرًا، فهو ثمرتها وجناها، وعليه مدارها ورحاها؛ إذ به يعبد الإنسان ربه على بصيرة، ويعرف الحلال من الحرام.
وقد تنوع علم الفقه إلى فنون وأنواع (^٢)، ولا شك أن أهم أنواعه -على الإطلاق- وأعظمها فائدة ونفعًا علم القواعد الفقهية؛ إذ به تنتظم الفروع الفقهية المتباعدة الأطراف المختلفة الأبواب تحت أصل فقهي واحد.
_________
(^١) تقرير القواعد (١/ ٣ - ٤).
(^٢) كعلم القواعد الفقهية والفروق الفقهية وتخريج الفروع على الأصول وغيرها.
1 / 5
يقول الفقيه عبد الوهاب بن السبكي (^١):
«وإن تعارض الأمران - يعني حفظ القواعد وحفظ الفروع الفقهية - وقصر وقت طالب العلم عن الجمع بينهما - لضيق أو غيره من آفات الزمان - فالرأي لذي الذهن الصحيح الاقتصار على حفظ القواعد وفهم المآخذ» (^٢).
وقد أشاد جماعة من العلماء بهذا العلم، وبينوا أهميته ومنزلته.
يقول العلامة أبو العباس القرافي (^٣) في مقدمة كتابه "الفروق" (^٤): «والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة، كثيرة العدد، عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى ... وهذه
_________
(^١) هو الفقيه القاضي تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي بن علي بن تمام الأنصاري الخزرجي السبكي، ولد في القاهرة سنة ٧٢٧ هـ وقيل غير ذلك، قرأ على والده والمزي والذهبي، وصنف عدة تصانيف منها: الأشباه والنظائر، وطبقات الشافعية، توفي سنة ٧٧١ هـ.
انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢/ ٢٥٦)، طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص ٢٧٥).
(^٢) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١١).
(^٣) هو العلامة أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن بن عبدالله الصنهاجي البهنسي القرافي، أخذ عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام والشيخ محمد بن عمران وغيرهما، له مصنفات كثيرة ومفيدة منها: "الذخيرة" و"الفروق"، توفي سنة ٦٨٤ هـ.
انظر: الديباج المذهب (ص ١٢٨ - ١٣٠)، شجرة النور الزكية (ص ١٨٨ - ١٨٩)، الأعلام (١/ ٩٤ - ٩٥).
(^٤) (١/ ٢ - ٣).
1 / 6
القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف، فيها تنافس العلماء، وتفاضل الفضلاء، وبرز القارح على الجذع، وحاز قصب السبق من فيها برع، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها. ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات؛ لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره»
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (^١): «لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات؛ ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ وإلَاّ فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم» (^٢).
_________
(^١) الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن أبي قاسم الحراني ثم الدمشقي، ولد سنة ٦٦١ هـ، وسمع من ابن عبد الدائم وابن أبي اليسر وغيرهما، وردس عليه أبو الحجاج المزي وأبو عبد الله الذهبي وآخرون، له مؤلفات كثيرة ونفيسة منها: درء تعارض العقل والنقل، والصارم المسلول على شاتم الرسول، توفي سنة ٧٢٨ هـ في قلعة دمشق معتقلا.
انظر: تذكرة الحفاظ (٤/ ١٤٩٦ - ١٤٩٨)، الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية، المقصد الأرشد (١/ ١٣٢ - ١٣٩).
(^٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٩/ ٢٠٣).
1 / 7
وقال الفقيه بدر الدين الزركشي (^١) في فاتحة كتابه "المنثور" (^٢): «فإنّ ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة، هو أوعى لحفظها وأدعى لضبطها ... وهذه قواعد تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على نهاية المطلب، وتنظم عقده المنثور في سلك، وتستخرج له ما يدخل تحت ملك».
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي (^٣) في مستهل كتابه "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" (^٤): «فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة، تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد».
_________
(^١) هو الفقيه الأصولي بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي، التركي الأصول المصري، ولد سنة ٧٤٥ هـ، أخذ عن الشيخين جمال الدين الاسنوي وسراج الدين البلقيني وغيرهما، له مصنفات جليلة: منها "البحر المحيط في أصول الفقه" و"البرهان في علوم القرآن"، توفي سنة ٧٩٤ هـ.
انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٤/ ٣١٩ - ٣٢٠)، الدرر الكامنة (٣/ ٣٩٧ - ٣٩٨).
(^٢) (١/ ٦٥ - ٦٦).
(^٣) هو العلامة الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسين البغدادي ثم الدمشقي، ولد سنة ٧٠٦ هـ، سمع من محمد الخباز وإبراهيم العطار، ولازم مجلس ابن القيم، وسمع منه أحمد بن نصر الله وداود الموصلي، من مؤلفاته: "شرح الأربعين النووية" و"القواعد الفقهية" و"فتح الباري"، توفي سنة ٧٩٥ هـ.
انظر: المقصد الأرشد (٢/ ٨١ - ٨٣)، السحب الوابلة (٢/ ٤٧٤ - ٤٧٦)، مقدمة كتاب تقرير القواعد (١/ ٤٠ - ٨٢).
(^٤) (١/ ٤).
1 / 8
ورغم اهتمام العلماء بهذا الفن، وعنايتهم به عناية فائقة، وتصنيفهم المؤلفات فيه، إلا أن المتأمل في كتب القواعد الفقهية يلحظ أن أغلبها مختصة في دائرة مذهب فقهي معين، كما أن كثيرا منها لا يُعْنى بذكر أدلتها والتعليل لها.
لذا فإن علم القواعد الفقهية لم ينضج بعد، فهو بحاجة ماسة إلى مزيد من الدراسات الفقهية المتعمقة والبحوث الشرعية الدقيقة؛ لتقوم بتحريرها وتأصيلها واستيفاء الكلام عليها، وذلك بتبيين المعنى الصحيح لها، وذكر أقوال الفقهاء فيها، مع التدليل والتعليل لها، ومن ثم بيان صحتها من ضعفها، وذكر شروط إعمالها، مع التفريع عليها والتمثيل لها، وذكر مستثنياتها.
ومن تلك القواعد الفقهية التي لا تزال بحاجة إلى دراسة، وجمع شتاتها، وتحرير مسائلها، واستيفاء الكلام عليها: (القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي).
وهو ما وقع الاختيار عليه ليكون موضوعا لرسالتي في مرحلة الدكتوراه.
[ب] أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
تتلخص أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيما يلي:
١ - إن علم القواعد الفقهية علم جليل القدر، عظيم النفع؛ لما له من أهمية قصوى في الفقه الإسلامي، فأحببت أن أسهم في خدمة هذا العلم الجليل.
٢ - إن موضوع القواعد الفقهية لا يزال بحاجة إلى مزيد من العناية والاهتمام من قبل الباحثين، فهناك كثير من الجوانب لم تحظ بدراسة وافية لمباحثها وتفصيلاتها، ومن ذلك قواعد الضمان.
1 / 9
٣ - مسيس الحاجة إلى دراسة هذا العلم الجليل وإبرازه؛ وذلك للاستفادة منه في حلّ كثير من المسائل النازلة والحوادث الجديدة المعاصرة، لا سيما ما يتعلق بقضايا الضمان ومسائله.
٤ - إن موضوع الضمان له أهمية كبرى في الفقه الإسلامي؛ لأنه موضوع حيوي يتكرر وقوعه ويكثر النّزاع فيه والسؤال عنه، ففي دراسة قواعده وضوابطه فائدة عظيمة ومنفعة جليلة.
٥ - إنني من خلال هذا البحث سأتمكن من دراسة كثير من مسائل العقود والمعاملات في الفقه الإسلامي، وهذا فيه فائدة كبيرة.
٦ - إن القواعد والضوابط الفقهية في باب الضمان متناثرة، وقد يبذل الباحث جهده ويتعب نفسه في جمعها والوقوف عليها؛ نظرا لتفرق مادتها في كتب العلماء، فأردت جمعها ودراستها في مؤلف لتكون قريبة التناول سهلة المأخذ؛ لما في ذلك من فائدة عظمى لا تخفى على الباحثين.
٧ - إنني لا أعلم أحدا - بعد البحث والتقصي - كتب في هذا الموضوع، فأردت أن أكتب فيه، عسى أن يكون في هذه الكتابة سدّ لهذه الثغرة.
بيد أنني أريد أن أنبه في هذا الصدد، أن هناك كتابًا اسمه "نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي" للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي، وقد عقد فيه فصلًا خاصا بقواعد الضمان الفقهية، وأثناء قراءتي لهذا الفصل لاحظت عليه ما يأتي:
أولًا: إن هذا الفصل مختصر لم يتجاوز خمسا وأربعين صفحة، وقد ذكر المؤلف أنه سيتكلم عليها بإيجاز، فقال في منهجه فيها: «وسنقصر كلامنا على شرح القاعدة وتوضيح معناها وإيراد الأمثلة عليها» (^١).
_________
(^١) نظرية الضمان للزحيلي (ص ١٨٨).
1 / 10
ثانيًا: إن المؤلف أدخل فيها بعض القواعد التي ليست بوثيقة الصلة بباب الضمان، كأن تكون قاعدة كبرى، كقاعدة: (الضرر يزال)، أو تكون في موضوع آخر، كقاعدة: (يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان).
ثالثًا: إن المؤلف ذكر عشرين قاعدة فحسب، وقد ذكرت في رسالتي هذه أربعين قاعدة وضابطا.
رابعًا: إن هذا الشرح اقتصر في الغالب الكثير على المذهب الحنفي.
وأختم كلامي على هذا الفصل بنقل كلام للدكتور يعقوب الباحسين حيث يقول: «ففي كتاب "نظرية الضمان" للدكتور وهبة الزحيلي نجد المؤلف عقد فصلا خاصا للقواعد الفقهية المتعلقة بالضمان، ذكر فيه عشرين قاعدة فقهية، شرحها وعلق على كل واحدة منها على انفراد. ولكن مثل هذا العمل محدود، ومنهج الدراسة فيه لم يكن القصد منه تكوين تصور كلي عن الموضوع» (^١).
[جـ] خطة البحث:
تشتمل خطة البحث على مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة، وذلك على النحو الآتي:
المقدمة:
تحتوي المقدمة على:
(أ) الافتتاحية.
(ب) أهمية الموضوع، وأسباب اختياره.
(جـ) خطة البحث.
_________
(^١) القواعد الفقهية للباحسين (ص ٤٣١ - ٤٣٢).
1 / 11
(د) منهج البحث.
(هـ) شكر وتقدير.
التمهيد:
يشتمل التمهيد على مبحثين:
المبحث الأول: التعريف بالقاعدة الفقهية:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف القاعدة الفقهية.
المطلب الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي.
المبحث الثاني: دراسة موجزة عن الضمان:
وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الضمان لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالضمان.
المطلب الثالث: مشروعية الضمان.
المطلب الرابع: أركان الضمان.
المطلب الخامس: شروط الضمان.
المطلب السادس: أسباب الضمان.
المطلب السابع: أنواع الضمان.
الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان:
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: القواعد المتعلقة بسبب الإتلاف.
وفيه ثلاثة مباحث:
1 / 12
المبحث الأول: قاعدة: من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان.
وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: في نقد القاعدة.
المطلب السادس: في شروط دفع الصائل.
المطلب السابع: من فروع القاعدة.
المبحث الثاني: قاعدة: لا يجب الضمان بإتلاف ملكه إلا إذا تعلق به حق لغيره.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
وفيه فرعان:
الفرع الأول: في حكم إتلاف المرء ماله.
الفرع الثاني: في ضمان الإنسان ما أتلف من ماله.
1 / 13
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المبحث الثالث: قاعدة: إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملًا.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط.
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: قاعدة: الضمان منوط بالتعدي.
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: في القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة.
المطلب السادس: من فروع القاعدة.
المبحث الثاني: قاعدة: المفرط ضامن.
وفيه سبعة مطالب:
1 / 14
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات ائلغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في مسائل متعلقة بالتفريط.
المطلب الرابع: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الخامس: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب السادس: في القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة.
المطلب السابع: من فروع القاعدة.
المبحث الثالث: قاعدة: من ترك واجبا في الصون ضمن:
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المبحث الرابع: قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه.
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الثالث: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الرابع: من فروع القاعدة.
1 / 15
الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد.
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: قاعدة: الخراج بالضمان، وقاعدة: الغرم بالغنم.
وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: في أنواع الخراج وأثرها في ردّ المبيع بالعيب.
المطلب السادس: في شروط القاعدة.
المطلب السابع: من فروع القاعدة.
المبحث الثاني: قاعدة: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه.
وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: في مسائل متعلقة بالقاعدة.
المطلب السادس: من فروع القاعدة.
المطلب السابع: في مستثنيات القاعدة.
1 / 16
المبحث الثالث: قاعدة: كلّ يَدٍ ترتبت على يَدِ الغاصب فهي يَدُ ضمان:
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المبحث الرابع: قاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل:
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بالعقد واليد.
الفرع الثاني: في ضمان الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد واليد.
الفرع الثالث: في حكم ضمان غير الأموال المحضة.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
1 / 17
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في دراسة القاعدة:
وفيه فرعان:
الفرع الأول: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
الفرع الثاني: في تقييد القاعدة.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المبحث الثاني: قاعدة: العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثاني: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في دراسة القاعدة:
وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
الفرع الثاني: في تقييد القاعدة.
الفرع الثالث: في ضمان الناسي.
الفرع الرابع: في ضمان الصبي الصغير والمجنون.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
1 / 19
الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالمباشر والمتسبب.
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: قاعدة: المباشر ضامن وإن لم يتعمد.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثاني: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
وفيه ستة فروع:
الفرع الأول: في مباشرة الإتلاف.
الفرع الثاني: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المباشر.
الفرع الثالث: في هل يشترط التعدي في وجوب الضمان على المتلف المباشر؟
الفرع الرابع: في بيان خطأ لفظي في بعض صيغ القاعدة.
الفرع الخامس: في شروط القاعدة.
الفرع السادس: في تعدد المباشرين.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المبحث الثاني: قاعدة: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
1 / 20
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:
وفيه سبعة فروع:
الفرع الأول: في وجوب الضمان على المتسبب بالإتلاف.
الفرع الثاني: في المراد بالتعدي المشترط في وجوب الضمان على المتلف المتسبب.
الفرع الثالث: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المتسبب.
الفرع الرابع: في بيان خطأ لفظي في بعض صيغ القاعدة.
الفرع الخامس: في شروط القاعدة.
الفرع السادس: في تعدد أسباب الضمان.
الفرع السابع: في الاشتراك في التسبب بالتلف.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المبحث الثالث: قاعدة: المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فالضمان على المباشر دون المتسبب.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: أحوال اجتماع المباشرة والتسبب، مع ذكر الفروع المندرجة تحت كل منها.
1 / 21
المبحث الرابع: قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا.
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المطلب السادس: في مستثنيات القاعدة.
الباب الثالث: القواعد والضوابط المتعلقة بالمضمون.
وفيه فصلان:
الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأصول المضمون:
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: قاعدة: المثلي مضمون بمثله والمتقوّم بالقيمة، وقاعدة: الأصل ردّ الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان.
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدتين.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدتين.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدتين.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدتين.
وفيه أربعة فروع:
1 / 22
الفرع الأول: في كيفية ضمان المال الباقي بعينه.
الفرع الثاني: في كيفية ضمان المال المثلي.
الفرع الثالث: في كيفية ضمان المال القيمي.
الفرع الرابع: في تعذر المثل.
المطلب الخامس: من فروع القاعدتين.
المطلب السادس: في مستثنيات قاعدة المثلي والقيمي.
المبحث الثاني: قاعدة: كلّ جملة تكون مضمونة بالمثل يكون النقص الداخل عليها مضمونا بالأرش من القيمة دون المثل.
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: في بعض المسائل المتعلقة بالقاعدة.
المطلب السادس: من فروع القاعدة.
المبحث الثالث: قاعدة: ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
1 / 23
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
الفصل الثاني: القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون.
وفيه سبعة مباحث:
المبحث الأول: قاعدة: كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه.
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في حقيقة المال والمتقوّم.
المطلب الخامس: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: في اتفاق الفقهاء على صحة القاعدة.
الفرع الثاني: في أسباب خلاف العلماء في بعض فروع القاعدة.
الفرع الثالث: في أسباب عدم مالية الشيء وتقومه.
المطلب السادس: من فروع القاعدة.
المبحث الثاني: قاعدة: ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
1 / 24