292

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

प्रकाशक

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

٣ - حديث جابر ﵁ السابق في أدلة القول الأول، حيث قال النبي ﷺ لأبي قتادة - بعد ما تكفل بقضاء دين الميت -: (برئ منهما الميت) (^١).
وجه الدلالة: إن قوله ﵊: (برئ منهما الميت) صريح في براءة المضمون عنه من الحق بضمان أبي قتادة له (^٢).
٤ - لأن المال دين واحد، فإذا صار في ذمة ثانية برئت الأولى منه، كالمحال به؛ وذلك لأن الواحد لا يحل في محلين (^٣).
أدلة القول الثالث:
استدل أصحاب هذا القول بالآتي:
١ - حديث علي بن أبي طالب ﵁ السابق في أدلة القول الثاني (^٤).
٢ - حديث جابر ﵁ السابق في أدلة القول الثاني (^٥).
وجه الدلالة منهما: سبق ذكره في أدلة القول الثاني، لا سيما وقد وردت في الميت.
٣ - لأن فائدة الضمان في حقه تبرئة ذمته. فينبغي أن تحصل هذه الفائدة بمجرد الضمان، بخلاف الحي، فإن المقصود من الضمان في حقه الاستيثاق بالحق، وثبوته في الذمتين آكد في الاستيثاق (^٦).

(^١) تقدم تخريجه صفحة ٢٩٩.
(^٢) انظر: المغني (٧/ ٨٥).
(^٣) المرجع السابق.
(^٤) تقدم تخريجه صفحة ٣٠١.
(^٥) تقدم تخريجه صفحة ٢٩٩.
(^٦) المغني (٧/ ٨٦).

1 / 302