211

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

प्रकाशक

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

من غيره، وقبض أجرته: لا يلزم ردّ ذلك للبائع معه؛ لكونه في ضمان المشتري (^١). كما تقدم الكلام عليه في أقسام الخراج.
٢ - إذا حصل للعين المرهونة زيادة فإنها تكون للراهن؛ لأن ضمان المرهون عليه (^٢).
٣ - إذا زادت العين الملتقطة ثم جاء مالكها فإنه يأخذها بزيادتها (^٣).
٤ - إذا اشترى رجل دارا فاستغلها ثم استحقت بعد ذلك بالشفعة فإن الغلة تكون للمشتري دون الشفيع (^٤).
٥ - إذا حدث للعين الموصى بها زيادة بعد موت الموصي وقبول الموصى له فإن الزيادة تكون للموصى له (^٥).
٦ - أجرة كتابة صكّ المبايعة على المشتري؛ لأنها توثيق لانتقال الملكية إليه (^٦).
٧ - ليس لغريم المفلس - إذا فسخ البيع - أخذ نتاج ما باعه من الماشية والدواب ولا غلة ماله، وليس له إلا الرقاب بعينها إذا وجدها (^٧)؛ لأنها لو تلفت لضمنها المفلس.

(^١) الوجيز للبورنو (ص ٣١٥). وانظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٤ - ٢٨٦)، بداية المجتهد (٢/ ٢١٨)، روضة الطالبين (٣/ ٤٩٣)، المغني (٦/ ٢٢٦ - ٢٢٧).
(^٢) انظر: كتاب الاختيار (٢/ ٧٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٤٥)، السراج الوهاج (ص ٢١٩)، حاشية الروض المربع (٥/ ٩١).
(^٣) انظر: مغني المحتاج (٢/ ٤١٥)، المغني (٨/ ٣١٤).
(^٤) انظر: روضة الطالبين (٥/ ٩٥ - ٩٦)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٤٦٠).
(^٥) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٥٤).
(^٦) المدخل الفقهي للزرقا (٢/ ١٠٣٥). وانظر: شرح القواعد الفقهية (ص ٤٣٨).
(^٧) انظر: الكافي لابن عبد البر (ص ٤١٨).

1 / 221