يعني أن المشهود عليه إذا طلب حل الشهادة التي تضمنها العقد فانه يؤجل شهرا على القول المقبول المعمول به وقيل يؤجل شهرين وقيل يؤجل احدى وعشرين يوما قال صاحب العمل المطلق وهو صحيح. وحل العقود يكون بامور أما بظهور تناقض في فصول بيانات الاسترعآء وهي التي يمليها الشاهد الذي نقلت عنه الشهاده من حفظه أو بظهور تناقض أيضا في رسم الاصل وهو ما يمليه من عليه الحق أو الموكل بكسر الكاف ونحوهما على الشاهد أو فيما بين حجته التي قام بها وبين مقاله أو بظهور استحالة في متن الرسم عارةكالشهاده على شخص أنه باع وتاريخه قبل وجوده أو بظهور تغير في الكتابة على محل الحاجه من غير اعتذار عليه من الموثوق قبل العقد أو الخنفوسة أو بتجريح شهوده إلى غير ذلك من الامور التي تكون سببا لحل العقود. وانه يجوز للقاضي أن يجمع الاجال بان يضرب له اجلا معلوما قاطعا في # سجل واحد وأن يفصلها شيئا فشيئا كما تقدم قل وبهذا التفصيل العمل ووجه رجحانه رجاء تمام لنازلة في أثناء الأجل الأول إذا أتى المتأجل بما ينفعه فلا يفتقر إلى الأجل الثاني وهكذا
فصل في الإعذار
الإعذار في اللغة المبالغة في طلب العذر ومنه الإعذار في الحكم قاله ابن الفكهاني والعذر الحجة التي يعتذر بها ويدفع بها عن نفسه. وفي المثل أعذر من أنذر يقال ذلك لمن يحذر أمرا يخاف سواء حذر أو لم يحذر قاله في المصباح وفي الشرع عرفه الإمام ابن عرفة بقوله الإعذار سؤال الحاكم من توجه عليه موجب حكم هل له ما يسقطه. والأصل فيه قول الله تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} الآية قوله
(وقبل حكم يثبت الإعذار ... بشاهدي عدل وذا المختار)
पृष्ठ 50