يعني أن المدعي مطلوب مطلوب بالبينة أن انكر المدعى عليه دعواه في جوابه عن الدعوى أما قبل الجواب عنها بالانكار فلا يطالب بها كما يقع من بعض قضاة القرى أما لجهلهم أو لجورهم لأنه يجيب بالاقرار فتسقط الدعوى ويرتفع النزاع وان المدعى عليه مطلوب باليمين إذا عجز المدعي عن البينة أو نفاها من اول الامر واستحلفه والاصل في كلام الناظم قوله عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر الحديث. وقال القرافي وغيره اجمعت الامة على الصالح النقي مثل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لو ادعى على افسق الناس درهما واحدا لا يصدق فيه وعليه البينة فهذا مما قدم # فيه الاصل على الغالب لأن الغالب أن الصالح التقي لا يدعي إلا حقا وقد تقدم هذا قريبا واليه اشار الناظم بقوله وحالة العمومفيه بينه أي سواء كان المدعي صالحا أو طالحا وضمير فيه عائد على المدعي تنبيهات (الاول) المراد بالبينة هو كل ما يميز الحق ويظهره وسوء كانت تامة كعدلين أو ناقصه كعدل واحد حسيا كان أو معنويا كالعرف أو امراتين في بابهن والصبيان فيما يقع بينهم من قتل أو جرخ كما في ابن فرحون وغيره من شروح هذا الكتاب. وقد انهى القرافي البينات إلى سبعة عشر نوعا نظمتها فقلت
الحجج التي بها الحكم يجب ... سبع وعشر وهي اقرار لزب
وفي الزنا من الذكور اربع ... واثنان في مثل النكاح انفع
في المال أو ما ءال للمال هما ... أو رجل وامراتين فاعلما
وشاهدا مع اليمين واعتبروا ... وامراتين معها قد سطروا
وشاهد مع النكول قررا ... وامراتان معه قد ذكرا
وحلف الطالب بالنكول ... من خصمه المطلوب يا خليلي
الايمان في مسالة اللعان ... واللوث معها لهلاك الجاني
وامراتان في الذي تطلع ... عليه شرعا النساء مقنع
شهادة الصبيان بعضهم على ... بعض في قتل أو جراح فاقبلا
وقسم في حق يدعيه ... مدعيان كل يبتغيه
والحوز قافلة في الاستلحاق ... زالقمط في الحائط لا ستحقاق
نظمتها من رايع الفروق ... تسهيلا للحفاظيا رفيقي
والمقصود برابع الفروق الجزء الرابع منه في الفرق الثامن والثلاثين والمائتين في قاعدة ما هو حجة عند الحكام وقاعدة ما ليس بحجه عندهم. وسيأتي شرحها في انواع الشهادات أن شاء الله تعالى الثاني إنما يحلف المدعى عليه المنكر فيما يثبت بالشاهد واليمين من المال أو ما يؤول اليه أما الحقوق التي لا تثبت إلا بالشاهدين فلا يمين.
पृष्ठ 29