وأخرجه البخاري في المغازي ١، عن عبد العزيز ٢ بن عبد الله، عن إبراهيم بن سعد. وقال فيه: "فقام سعد أخو بني عبد الأشهل فقال: "أنا يا رسول الله ... " ثم ذكر سعد بن عبادة، ثم قال: "فقام أسيد بن حضير، وهو ابن عم سعد". ورواه في التفسير من طريق يونس، عن الزهري ٣، بمثل حديث مسلم، وصرح فيه بنسبس سعد بن معاذ، وكلامه يومئذ.
ووجه الإشكال، أن قضية الإفك كانت في مرجع النبي ﷺ من غزوة بني المصطلق، وكانت غزوة بني المصطلق في شعبان من السنة السادسة. قاله ابن إسحاق ٤، وأبو حاتم بن حبان ٥ وابن حزم ٦، وجماعة كثيرون ٧، وكان سعد بن معاذ ﵁ قد مات قبل ذلك بمدة، لأنه توفي عقيب غزوة الخندق، بعد حكمه في بني قريظة ٨، وكانت غزوة الخندق في شهر ربيع الأول سنة خمس ٩ على ما ذكر ابن إسحاق، وقال موسى بن عقبة: "كانت في شوال سنة أربع" ١٠، ورجح هذا ابن حزم لما في الصحيحين عن ابن عمر ﵄ قال: "عرضت على النبي ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني، ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني ١١، وغزوة أحد
_________
١ خ ٥/٥٥.
٢ في الأصل: عبد الله. والصواب عبد العزيز بن عبد الله. حدثنا إبراهيم (خ ٥/٥٥) . وقد صوب في الهامش.
٣ خ ٦/٥.
٤ تهذيب سيرة ابن إسحاق (سيرة ابن هشام) ٣/٧٥٧.
٥ الثقات ١/٢٨٨.
٦ جوامع السيرة ص٢٠٦.
٧ منهم خليفة بن خياط، والطبري، وابن عبد البر، وابن الأثير، وابن خلدون، حرر ذلك الدكتور القريبي - أثابه الله - (مرويات غزوة بني المصطلق ص٩٠) .
٨ صحيح أنه مات بعد حكمه في بني قريظة، ولكن ليس قبل غزوة بني المصطلق وسيأتي تحقيقه.
٩ هذا ما عليه أهل المغازي، ومنهم ابن إسحاق، ومما يؤيد ترجيحه، أنهم اتفقوا على أن أحدا كانت في شوال سنة ثلاث، وعلى أن المشركين لما توجهوا في أحد نادوا المسلمين: موعدكم العام المقبل بدر، وهي بدر الموعد، وأنه ﷺ خرج إليها في شوال من السنة المقبلة ولم يقع فيها قتال، فتعين ما قاله أهل السير أنها سنة خمس. (الفتح ٥/٢٧٨) . بتصرف.
١٠ هذه رواية. قال الحافظ: "هكذا رويناه في مغازيه " (الفتح ٧/٣٩٣) والذي عليه المحققون، أن الثابت عن موسى بن عقبة أنها سنة خمس خرج ذلك من طرق عدة: الحاكم، وأبو سعيد النيسابوري، والبيهقي وغيرهم. ونص كلامه: "ثم قاتل رسول الله ﷺ بني المصطلق، وبني لحيان، في شعبان سنة خمس" انظر: (البداية والنهاية ٣/٢٤٢) . والفتح ٧/٤٣٠. ومرويات غزوة بني المصطلق ص٩٣) لكن المصنف وقف على الرواية التي تدعم قوله هنا. وستأتي عبارته في ميله إلى خلاف هذا.
١١ هذا ليس دليلا لتطرق الاحتمال إليه قال الحافظ: "لا حجة فيه إذا ثبت أنها- الخندق - كانت في سنة خمس، لاحتمال أن يكون بن عمر في أحد، كان أول ما طعن في الرابعة عشرة، وكان في الأحزاب قد استكمل الخمس عشرة. (الفتح ٧/٣٩٣) . وقد صح أنها في شوال سنة خمس، وبذلك جزم أهل المغازي، ومنهم ابن إسحاق. (الفتح ٧/٣٩٣) . وسيرة ابن هشام.
1 / 61