فلا يجزي عليه بأن يوضع على سطح الارض فيبنى عليه حتى يوارى ، ولا وضعه فى تابوت ولو من صخر أو حديد مع القدرة على المواراة فى الارض ، نعم لو تعذر الحفر لصلابة الارض مثلا أجزأ البناء عليه ووضعه فيه ونحو ذلك من أقسام المواراة ، ولو أمكن نقله إلى أرض يمكن حفرها قبل أن يحدث بالميت شى ء وجب ، والاحوط كون الحفيرة بحيث تحرث جثته من السباع ، وتكتم رائحته عن الناس ، وإن كان الاقوى كفاية مجرد المواراة فى الارض مع الامن من الامرين ، ولو من جهة عدم وجود السباع وعدم من يؤذيه رائحته من الناس أو البناء على قبره بعد مواراته .
مسألة 1 : راكب البحر مع تعذر إيصاله إلى البر لخوف فساده أو لمانع آخر أو تعسره يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ويوضع فى خابية ونحوها ويوكأ رأسها أو يثقل بحجر أو نحوه فى رجله ويلقى فيه ، والاحوط اختيار الاول مع الامكان ، ولو خيف على ميت من نبش العدو قبره والتمثيل به ألقى فى البحر بالكيفية المزبورة .
مسألة 2 : يجب كون الدفن مستقبل القبلة ، بأن يضجعه على جنبه الايمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق مثلا فى البلاد الشمالية ، وبعبارة أخرى يكون رأسه إلى يمين من يستقبل القبلة ورجلاه إلى يساره ، وكذا فى دفن الجسد بلا رأس ، بل فى الرأس بلا جسد ، بل فى الصدر وحده ، إلا إذا كان الميت كافرة حاملا بولد مسلم ، فإنها تدفن مستديرة القبلة إلى جانبها الايسر ، ليصير الولد فى بطنها مستقبلا .
مسألة 3 : مؤونة الدفن حتى ما يحتاج إليه لاجل استحكامه من القبر والساروج وغير ذلك بل ما يأخذه الجائر للدفن فى الارض المباحة تخرج من أصل التركة ، وكذا مؤونة الالقاء فى البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به ، أو الخابية التى يوضع فيها .
पृष्ठ 77