مسألة 10 : لو حضرت جنازة أخرى فى أثناء الصلاة على الجنازة كما بعد التكبيرة الاولى يجوز تشريك الثانية مع الاولى فى التكبيرات الباقية ، فتكون ثانية الاولى أولى الثانية ، وثالثة الاولى ثانية الثانية وهكذا ، فإذا تمت تكبيرات الاولى يأتى ببقية تكبيرات الثانية ، فيأتى بعد كل تكبير مختص ما يخصه من الدعاء ، وبعد التكبير المشترك يجمع بين الدعاءين ، فيأتى بعد التكبير الذي هو أول الثانية وثانى الاولى بالشهادتين للثانية والصلاة على النبى وآله صلوات الله عليهم للاولى ، وهكذا .
القول فى آداب الصلاة على الميت
وهى أمور : منها أن يقال قبل الصلاة : ( الصلاة ) ثلاث مرات ، وهى بمنزلة الاقامة للصلاة ، والاحوط الاتيان بها رجاء ، ومنها أن يكون المصلى على طهارة من الحدث من الوضوء أو الغسل أو التيمم ، ويجوز التيمم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتى مع وجدان الماء إن خاف فوت الصلاة أو توضأ أو اغتسل ، بل مطلقا ، ومنها أن يقف الامام أو المنفرد عند وسط الرجل ، بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة ، بل مطلق الانثى ومنها نزع النعل ، بل يكره الصلاة بالحذاء ، وهو النعل دون الخف والجورب ، وإن كان الحفاء لا يخلو من رجحان خصوصا للامام ، ومنها رفع اليدين عند التكبيرات ولا سيما الاولى ، ومنها اختيار المواضع المعدة للصلاة على الجنازة ، وهو من الراجحات العقلية ، وأما رجحانه الشرعى فغير ثابت ، ومنها أن لا توقع فى المساجد عدا المسجد الحرام ، ومنها إيقاعها جماعة .
القول فى الدفن يجب كفاية دفن الميت المسلم ومن بحكمه ، وهو مواراته فى حفيرة من الارض ،
पृष्ठ 76